ولو حملت صارت أم ولد يجب دفع قيمتها، فإن دفعها جاهلا لحملها ثم ظهر استردها، وفي الرجوع بمنافعها إشكال، ويدفع قيمتها يوم القرض لا يوم الاسترداد.
____________________
قوله: (لو اقترض جارية كان له وطؤها، وردها إذا لم تنقص على المالك مجانا).
أما أن له وطأها (،) فلأنها بالقرض تملك، وقول بعض العامة: إن الملك بالقرض سبب ضعيف، فلا يحل به الوطئ، حتى أنه متى كانت الجارية بحيث يحل للمقترض وطؤها بالملك أو بالعقد لا يصح قرضه إياها، نظرا إلى ما ذكر: من ضعف السبب، وإمكان درها، فيشبه عارية الجواري للوطئ، وهو منهي عنه (1) من قبيل الهذيانات.
لكن قول المصنف: إن له ردها إذا لم تنقص مشكل (،) لأنه إن أراد ردها وإن لم يرض المقرض فهو مشكل، لما عرفت من أن الواجب هو القيمة، لا المثل.
وقد سبق آنفا تردد المصنف في وجوب قبول العين، ويبعد رجوعه عن ذلك في هذه المسافة القصيرة. وإن أراد جواز الرد إذا رضي فهو حق، لكن لا حاجة إلى التقييد بعدم النقص كما هو معلوم، فإنه إذا رضي به صح قطعا.
قوله: (وفي الرجوع بمنافعها إشكال).
ينشأ: من أن دفعها على أن منافعها للمقرض مجانا، فلا يستحق الرجوع بها، ومن أنه إنما دفعها عوضا عما له في ذمته، وكون المنافع مجانا إنما هو على ذلك التقدير، وقد انتفى، فينتفي ما ترتب عليه، ولعموم قوله (ع): " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2)، ولأنه قد تبين أن يد المقرض على الجارية بغير حق، فتكون يد عدوان، إذ لا واسطة بينهما، غاية ما في الباب أن ذلك لم يكن
أما أن له وطأها (،) فلأنها بالقرض تملك، وقول بعض العامة: إن الملك بالقرض سبب ضعيف، فلا يحل به الوطئ، حتى أنه متى كانت الجارية بحيث يحل للمقترض وطؤها بالملك أو بالعقد لا يصح قرضه إياها، نظرا إلى ما ذكر: من ضعف السبب، وإمكان درها، فيشبه عارية الجواري للوطئ، وهو منهي عنه (1) من قبيل الهذيانات.
لكن قول المصنف: إن له ردها إذا لم تنقص مشكل (،) لأنه إن أراد ردها وإن لم يرض المقرض فهو مشكل، لما عرفت من أن الواجب هو القيمة، لا المثل.
وقد سبق آنفا تردد المصنف في وجوب قبول العين، ويبعد رجوعه عن ذلك في هذه المسافة القصيرة. وإن أراد جواز الرد إذا رضي فهو حق، لكن لا حاجة إلى التقييد بعدم النقص كما هو معلوم، فإنه إذا رضي به صح قطعا.
قوله: (وفي الرجوع بمنافعها إشكال).
ينشأ: من أن دفعها على أن منافعها للمقرض مجانا، فلا يستحق الرجوع بها، ومن أنه إنما دفعها عوضا عما له في ذمته، وكون المنافع مجانا إنما هو على ذلك التقدير، وقد انتفى، فينتفي ما ترتب عليه، ولعموم قوله (ع): " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2)، ولأنه قد تبين أن يد المقرض على الجارية بغير حق، فتكون يد عدوان، إذ لا واسطة بينهما، غاية ما في الباب أن ذلك لم يكن