____________________
ذلك لم يوثق بالأقارير الجارية في مجالس الحكام.
واحترز بقوله: (بعد توجه الدعوى) عما لو أقر في مجلس القضاء، لا مع توجه الدعوى، بل إقامة لرسم القبالة مثلا، فإن اليمين لا ينتفي عن المرتهن هنا.
قوله: (ولو اعترف الجاني بالجناية على الرهن، فصدقه الراهن خاصة أخذ الأرش، ولم يتعلق به المرتهن).
أي: ولم يكن للمرتهن به علاقة حق، لتكذيبه بالجناية المقتضي لنفي استحقاقه الاستيثاق.
قوله: (ولو صدقه المرتهن خاصة أخذ الأرش وكان رهنا إلى قضاء الدين، فإذا قضى من مال آخر فهو مال ضائع لا يدعيه أحد).
قد يقال: أخذ المرتهن الأرش إنما يستقيم بناء على أن المرتهن يستحق إدامة اليد على الرهن، وقد عرفت سابقا ما فيه. إلا أن يقال: الحكم باليد هنا ثبت مطلقا، ضرورة تعذر إذن الراهن هنا، لإنكاره الجناية. وقوله (وكان رهنا إلى قضاء الدين.) لا محصل له، لأن كل رهن كذلك، وكأنه أراد بكونه رهنا:
مقتضاه السابق، وهو كونه في يده إلى حين قضاء الدين ثم هو مال ضائع، أي:
لا يعرف مالكه فيسلم إلى الحاكم. وسيأتي إن شاء تعالى حكمه في الإقرار، فيما لو كذب المقر له المقر في إقراره. وقد يعلم من قوله: (فإذا قضي من مال آخر) أنه يجوز القضاء منه، وهو صحيح لانتفاء المانع.
قوله: (ولو جنى العبد، فاعترف المرتهن خاصة قدم قول الراهن مع اليمين).
لأنه المالك، فلا يثبت حق الجناية عليه بمجرد إقرار المرتهن.
واحترز بقوله: (بعد توجه الدعوى) عما لو أقر في مجلس القضاء، لا مع توجه الدعوى، بل إقامة لرسم القبالة مثلا، فإن اليمين لا ينتفي عن المرتهن هنا.
قوله: (ولو اعترف الجاني بالجناية على الرهن، فصدقه الراهن خاصة أخذ الأرش، ولم يتعلق به المرتهن).
أي: ولم يكن للمرتهن به علاقة حق، لتكذيبه بالجناية المقتضي لنفي استحقاقه الاستيثاق.
قوله: (ولو صدقه المرتهن خاصة أخذ الأرش وكان رهنا إلى قضاء الدين، فإذا قضى من مال آخر فهو مال ضائع لا يدعيه أحد).
قد يقال: أخذ المرتهن الأرش إنما يستقيم بناء على أن المرتهن يستحق إدامة اليد على الرهن، وقد عرفت سابقا ما فيه. إلا أن يقال: الحكم باليد هنا ثبت مطلقا، ضرورة تعذر إذن الراهن هنا، لإنكاره الجناية. وقوله (وكان رهنا إلى قضاء الدين.) لا محصل له، لأن كل رهن كذلك، وكأنه أراد بكونه رهنا:
مقتضاه السابق، وهو كونه في يده إلى حين قضاء الدين ثم هو مال ضائع، أي:
لا يعرف مالكه فيسلم إلى الحاكم. وسيأتي إن شاء تعالى حكمه في الإقرار، فيما لو كذب المقر له المقر في إقراره. وقد يعلم من قوله: (فإذا قضي من مال آخر) أنه يجوز القضاء منه، وهو صحيح لانتفاء المانع.
قوله: (ولو جنى العبد، فاعترف المرتهن خاصة قدم قول الراهن مع اليمين).
لأنه المالك، فلا يثبت حق الجناية عليه بمجرد إقرار المرتهن.