____________________
يجب أن يقيده بما إذا كانت القيمة أزيد من الثمن هربا من المحذور السابق، فإن ساوت أو نقصت فيجب عنده الضرب بنقصانها كما سبق.
والذي يقتضيه النظر أنه يفسخ المعاوضة مطلقا أو يترك مطلقا، حذرا من لزوم تبعيض الصفقة، أو يقال: ينظر حيث يكون على المفلس ضرر يفسخ في الموجود، فيأخذه وتسقط حصته من الثمن ويبقى البيع في الآخر بحاله، فيضرب بحصته من الثمن، وذلك حيث تكون القيمة أزيد من الثمن.
أما إذا كانت أنقص أو مساوية، فإنه يأخذ حصته من القيمة ولا يمتنع ذلك، لكون العبدين بمنزلة مبيعين، نظرا إلى أن لكل منهما قسطا من الثمن، وإن كان في الثاني مناقشة، لأن المنع من تبعيض الصفقة لحق كل منهما.
وإطلاق كلام ابن الجنيد (1) يقتضي الفسخ في الجميع وأخذ الباقي بقيمته ويضرب بقيمة التالف، وقواه المصنف في المختلف (2)، وقوته بينة.
وعلى كل حال، فقول المصنف: (أخذ الباقي بحصته من الثمن) لا يستقيم على ظاهره.
واعلم: أنه لا فرق بين كون التلف والتعيب في هذه الصورة قبل الحجر أو بعده، لأن الفسخ يوجب الرجوع إلى مجموع العين كما قلناه.
نعم قد يقال: ينبغي أن يكون ما ذكره المصنف والجماعة مخصوصا بما إذا كان التلف قبل الحجر، أما بعده فيجب أن يجعلوه كتلف بعض المبيع في زمان الخيار.
واعلم: أن الاعتبار بالقيمة حيث يعتبر حين التلف، لأنه وقت الانتقال إلى البدل.
والذي يقتضيه النظر أنه يفسخ المعاوضة مطلقا أو يترك مطلقا، حذرا من لزوم تبعيض الصفقة، أو يقال: ينظر حيث يكون على المفلس ضرر يفسخ في الموجود، فيأخذه وتسقط حصته من الثمن ويبقى البيع في الآخر بحاله، فيضرب بحصته من الثمن، وذلك حيث تكون القيمة أزيد من الثمن.
أما إذا كانت أنقص أو مساوية، فإنه يأخذ حصته من القيمة ولا يمتنع ذلك، لكون العبدين بمنزلة مبيعين، نظرا إلى أن لكل منهما قسطا من الثمن، وإن كان في الثاني مناقشة، لأن المنع من تبعيض الصفقة لحق كل منهما.
وإطلاق كلام ابن الجنيد (1) يقتضي الفسخ في الجميع وأخذ الباقي بقيمته ويضرب بقيمة التالف، وقواه المصنف في المختلف (2)، وقوته بينة.
وعلى كل حال، فقول المصنف: (أخذ الباقي بحصته من الثمن) لا يستقيم على ظاهره.
واعلم: أنه لا فرق بين كون التلف والتعيب في هذه الصورة قبل الحجر أو بعده، لأن الفسخ يوجب الرجوع إلى مجموع العين كما قلناه.
نعم قد يقال: ينبغي أن يكون ما ذكره المصنف والجماعة مخصوصا بما إذا كان التلف قبل الحجر، أما بعده فيجب أن يجعلوه كتلف بعض المبيع في زمان الخيار.
واعلم: أن الاعتبار بالقيمة حيث يعتبر حين التلف، لأنه وقت الانتقال إلى البدل.