ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما رأس ماله وللآخر الربح والخسران صح.
ولو صالح عن الدنانير بدراهم، أو بالعكس صح ولم يكن صرفا،
____________________
بقول النبي صلى الله عليه وآله لكعب بن مالك: (اترك الشطر واتبعه ببقيته) (1) وروي ذلك عن الصادق (ع).
وجوابه القول بالموجب، فإن الترك ليس معاوضة وإنما هو تصريح بالإبراء وكلامنا في المعاوضة، والذي يقتضيه النظر البطلان في الصورتين للزوم الربا المحرم.
قوله: (وليس طلب الصلح إقرارا بخلاف بعني أو ملكني).
خلافا لبعض العامة (2)، فإن الصلح قد يكون على الإنكار، وأما البيع والتمليك فهما فرع الملك.
قوله: (ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما رأس ماله وللآخر الربح والخسران صح).
هذا إذا انتهت الشركة وأريد فسخها وكان بعض المال دينا، لصحيحة أبي الصباح في الصادق (ع) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا، وكان من المال دين وعين فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال والربح لك وما توى (3) فعليك فقال: (لا بأس به إذا شرط) (4) الحديث.
قوله: (ولو صالح عن الدنانير بدراهم، أو بالعكس صح ولم يكن صرفا).
لأن الصلح عقد مستقل بنفسه، والصرف بيع فلا يشترط في الصلح
وجوابه القول بالموجب، فإن الترك ليس معاوضة وإنما هو تصريح بالإبراء وكلامنا في المعاوضة، والذي يقتضيه النظر البطلان في الصورتين للزوم الربا المحرم.
قوله: (وليس طلب الصلح إقرارا بخلاف بعني أو ملكني).
خلافا لبعض العامة (2)، فإن الصلح قد يكون على الإنكار، وأما البيع والتمليك فهما فرع الملك.
قوله: (ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما رأس ماله وللآخر الربح والخسران صح).
هذا إذا انتهت الشركة وأريد فسخها وكان بعض المال دينا، لصحيحة أبي الصباح في الصادق (ع) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا، وكان من المال دين وعين فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال والربح لك وما توى (3) فعليك فقال: (لا بأس به إذا شرط) (4) الحديث.
قوله: (ولو صالح عن الدنانير بدراهم، أو بالعكس صح ولم يكن صرفا).
لأن الصلح عقد مستقل بنفسه، والصرف بيع فلا يشترط في الصلح