وكذا الإشكال لو أقر بعين، لكن هنا مع القبول يسلم إلى المقر له وإن قصر الباقي.
____________________
قوله: (وإن قال: عن إتلاف مال أو جناية فكالسابق).
هذا هو القسم الثاني، وهو: ما إذا أقر بدين وأسنده إلى ما بعد الحجر وقال: إنه لزمه بإتلاف مال أو بجناية، ولا شبهة في لزوم الإقرار له، لكن هل ينفذ على الغرماء؟ فيه الإشكال (السابق، وهو المذكور فيما لو أقر بدين سابق على الحجر، فإن في نفوذه على الغرماء إشكال) (1).
ومنشأ الإشكال في الموضعين واحد، وإنما فرق بين المعاملة (وبين الإتلاف والجناية، مع أن سبب الجميع بعد الحجر بمقتضى الإقرار، لأن المعاملة) (2) لما كانت صادرة عن الاختيار والرضى من الجانبين، لزم الصبر بها إلى الفك، وأما الجناية والإتلاف فإنهما ثبتا عن جهة القهر بغير رضى من المالك والمجني عليه، ولهذا إذا ثبت الجناية والاتلاف، ثبت الضرب بموجبهما مع الغرماء، وسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.
قوله: (وكذا الإشكال لو أقر بعين، لكن هنا مع القبول يسلم إلى المقر له وإن قصر الباقي).
أي: وكذا يجئ الإشكال السابق فيما لو أقر المفلس بعين من أعيان الأموال التي بيده لشخص، والراجح هناك راجح هنا، إلا أنه هنا مع قبول الإقرار يسلم إلى العين إلى المقر له، ولا ينظر إلى كون باقي أمول المفلس قاصرا عن ديون الغرماء، لأن الضرب إنما هو بالدين، وصاحب العين مختص بها.
إذا عرفت ذلك، ففي العبارة مناقشة، فإن قوله: (وإن قصر الباقي) يقتضي ثبوت الحكم بتسليم العين إن لم يقصر الباقي وإن قصر على ما هو مقتضى
هذا هو القسم الثاني، وهو: ما إذا أقر بدين وأسنده إلى ما بعد الحجر وقال: إنه لزمه بإتلاف مال أو بجناية، ولا شبهة في لزوم الإقرار له، لكن هل ينفذ على الغرماء؟ فيه الإشكال (السابق، وهو المذكور فيما لو أقر بدين سابق على الحجر، فإن في نفوذه على الغرماء إشكال) (1).
ومنشأ الإشكال في الموضعين واحد، وإنما فرق بين المعاملة (وبين الإتلاف والجناية، مع أن سبب الجميع بعد الحجر بمقتضى الإقرار، لأن المعاملة) (2) لما كانت صادرة عن الاختيار والرضى من الجانبين، لزم الصبر بها إلى الفك، وأما الجناية والإتلاف فإنهما ثبتا عن جهة القهر بغير رضى من المالك والمجني عليه، ولهذا إذا ثبت الجناية والاتلاف، ثبت الضرب بموجبهما مع الغرماء، وسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.
قوله: (وكذا الإشكال لو أقر بعين، لكن هنا مع القبول يسلم إلى المقر له وإن قصر الباقي).
أي: وكذا يجئ الإشكال السابق فيما لو أقر المفلس بعين من أعيان الأموال التي بيده لشخص، والراجح هناك راجح هنا، إلا أنه هنا مع قبول الإقرار يسلم إلى العين إلى المقر له، ولا ينظر إلى كون باقي أمول المفلس قاصرا عن ديون الغرماء، لأن الضرب إنما هو بالدين، وصاحب العين مختص بها.
إذا عرفت ذلك، ففي العبارة مناقشة، فإن قوله: (وإن قصر الباقي) يقتضي ثبوت الحكم بتسليم العين إن لم يقصر الباقي وإن قصر على ما هو مقتضى