ويقدم حق المجني عليه وإن تأخر على حق المرتهن، فيقتص في العمد، أو يسترق الجميع، أو مساوي حقه فالباقي رهن وفي الخطأ إن فكه مولاه فالرهن بحاله، وإن سلمه فللمجني عليه استرقاقه، وبيعه، أو بيع مساوي حقه فالباقي رهن.
____________________
الحق يحل قبل تجدد الثانية، أو بعدها وإن لم يتميز على رأي).
أما إذا كان الحق يحل قبل تجدد الثانية، أو بعده مع التمييز فلا بحث في الجواز، إذ لا مانع. وأما مع عدم التمييز، وكون الحلول متأخرا فإن في الصحة قولين: أحدهما: العدم، وهو اختيار الشيخ (1)، لتعذر الاستيفاء. وليس بشئ، لأن المانع منتف في وقت إنشاء الرهن، وتجدده لا يقتضي منع الصحة من الأصل. على أن حصوله غير مقطوع به، لإمكان التخلف. مع أن عدم التمييز لا يقتضي تعذر الاستيفاء، لتحقق ثبوت الحق، وإن كان الطريق إلى تعيينه هو الصلح، والأصح الصحة.
قوله: (ويقدم حق المجني عليه وإن تأخر على حق المرتهن).
الجار الثاني يتعلق ب (يقدم).
قوله: (فيقتص في العمد، أو يسترق الجميع، أو مساوي حقه...).
وإن كانت الجناية قتلا أو جرحا طلب الدية، وأحاطت بقيمته فله استرقاقه، وإلا استرق منه مساوي الجناية، وحينئذ فيكون الباقي منه بعد موجب الجناية رهنا.
وهذا كله إذا لم يأمره السيد بالجناية، فإن أمره ولم يكن مميزا، أو كان ولكن كان أعجميا، يعتقد وجوب طاعة السيد في جميع أو أمره، فالجاني هو السيد، وعليه القصاص أو الضمان، صرح به في التذكرة (2).
أما إذا كان الحق يحل قبل تجدد الثانية، أو بعده مع التمييز فلا بحث في الجواز، إذ لا مانع. وأما مع عدم التمييز، وكون الحلول متأخرا فإن في الصحة قولين: أحدهما: العدم، وهو اختيار الشيخ (1)، لتعذر الاستيفاء. وليس بشئ، لأن المانع منتف في وقت إنشاء الرهن، وتجدده لا يقتضي منع الصحة من الأصل. على أن حصوله غير مقطوع به، لإمكان التخلف. مع أن عدم التمييز لا يقتضي تعذر الاستيفاء، لتحقق ثبوت الحق، وإن كان الطريق إلى تعيينه هو الصلح، والأصح الصحة.
قوله: (ويقدم حق المجني عليه وإن تأخر على حق المرتهن).
الجار الثاني يتعلق ب (يقدم).
قوله: (فيقتص في العمد، أو يسترق الجميع، أو مساوي حقه...).
وإن كانت الجناية قتلا أو جرحا طلب الدية، وأحاطت بقيمته فله استرقاقه، وإلا استرق منه مساوي الجناية، وحينئذ فيكون الباقي منه بعد موجب الجناية رهنا.
وهذا كله إذا لم يأمره السيد بالجناية، فإن أمره ولم يكن مميزا، أو كان ولكن كان أعجميا، يعتقد وجوب طاعة السيد في جميع أو أمره، فالجاني هو السيد، وعليه القصاص أو الضمان، صرح به في التذكرة (2).