ولو رهن عبدين فكل منهما رهن بالجميع، إلا أن يتعدد العقد والصفقة، أو مستحق الدين، أو المستحق عليه.
____________________
قوله: (ولو أدى بعض الدين بقي كل المرهون رهنا بالباقي على إشكال، أقربه ذلك إن شرط كون الرهن رهنا على الدين، وعلى كل جزء منه).
منشأ الإشكال: من أن رهن المجموع بالمجموع يقتضي مقابلة الأجزاء بالأجزاء، إذ لا يظهر من مقابلة الجملة بالجملة مقابلة الجملة بالأبعاض، ومن أن التقسيط يقتضي أنه إذا تلف جزء من المرهون لا يبقى الباقي رهنا، إلا على جزء يقتضيه الحساب، وهو باطل قطعا.
ووجه القرب: أنه مع عدم الشرط لا مقتضي لرهن المجموع بالأبعاض، فينتفي بدون الشرط.
واعلم أنه قد يتوهم عدم إفتاء المصنف، نظرا إلى أن المذكور في كلامه هو الحكم مع الاشتراط. ولا نزاع فيه، لأن النزاع مع عدم الشرط، وليس كذلك، لأن الأقرب يقتضي الفتوى، إذ لا يتطرق الاحتمال مع الشرط، إنما يتطرق بدونه.
قوله: (ولو رهن عبدين فكل منهما رهن بالجميع).
هذا إما بناء على أنه مع الإطلاق يثبت رهن الجميع بالأبعاض، أو على اشتراط ذلك.
قوله: (إلا أن يتعدد العقد والصفقة، أو مستحق الدين، أو المستحق عليه).
الظاهر أن المراد بالصفقة هنا: الدين المرهون به، وكذلك في البيع في
منشأ الإشكال: من أن رهن المجموع بالمجموع يقتضي مقابلة الأجزاء بالأجزاء، إذ لا يظهر من مقابلة الجملة بالجملة مقابلة الجملة بالأبعاض، ومن أن التقسيط يقتضي أنه إذا تلف جزء من المرهون لا يبقى الباقي رهنا، إلا على جزء يقتضيه الحساب، وهو باطل قطعا.
ووجه القرب: أنه مع عدم الشرط لا مقتضي لرهن المجموع بالأبعاض، فينتفي بدون الشرط.
واعلم أنه قد يتوهم عدم إفتاء المصنف، نظرا إلى أن المذكور في كلامه هو الحكم مع الاشتراط. ولا نزاع فيه، لأن النزاع مع عدم الشرط، وليس كذلك، لأن الأقرب يقتضي الفتوى، إذ لا يتطرق الاحتمال مع الشرط، إنما يتطرق بدونه.
قوله: (ولو رهن عبدين فكل منهما رهن بالجميع).
هذا إما بناء على أنه مع الإطلاق يثبت رهن الجميع بالأبعاض، أو على اشتراط ذلك.
قوله: (إلا أن يتعدد العقد والصفقة، أو مستحق الدين، أو المستحق عليه).
الظاهر أن المراد بالصفقة هنا: الدين المرهون به، وكذلك في البيع في