____________________
من قوله: (وأشباه ذلك في الذكر، والاستغزال والاستنساج في الاثني) إذ هو المحدث عنه بما يناسبه من التصرفات، فإن الغالب أن يكون للشخص استعداد ما يناسبه ويلائم حاله دون ما عداه.
ولا تكفي المرة، بل لا بد من التكرار مرارا تحصل بها غلبة الظن، كما نص عليه في التذكرة (١)، إذ الملكة لا يعرف حصولها بمرة.
واعلم: أن الذي صرح به المصنف في التذكرة (٢) والإرشاد (٣) والتحرير (٤): أن محل الاختبار قبل البلوغ، لقوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى﴾ (٥) والبالغ لا يعد يتيما، وقوله تعالى: ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾ (6) معناه - والله أعلم -:
مدة الابتلاء تمتد إلى بلوغ النكاح، ولأنه لو كان الاختبار بعد البلوغ لم يؤمن معه الحجر على البالغ الرشيد، وهو ظلم محرم، فيجب التحفظ عنه، ولا يكون إلا بالاختبار قبل البلوغ، وعبارة الكتاب يلوح منها ذلك، لأن الضمير في قوله:
(باختباره) يعود إلى الصغير، كما يقتضيه السياق، فيكون ما هنا مطابقا للباقي، وهو الذي يتعين القول به.
قوله: (وأشباه ذلك في الذكر).
فلو كان من أولاد الدهاقين والوزراء والأكابر الذين يصانون عن الأسواق، فإن اختباره بأن تسلم إليه نفقة مدة كشهر، لينفقها في مصالحه، فإن وجد قيما بذلك يصرفها في مواضعها، ويستوفي الحساب على وكيله ويستقصي
ولا تكفي المرة، بل لا بد من التكرار مرارا تحصل بها غلبة الظن، كما نص عليه في التذكرة (١)، إذ الملكة لا يعرف حصولها بمرة.
واعلم: أن الذي صرح به المصنف في التذكرة (٢) والإرشاد (٣) والتحرير (٤): أن محل الاختبار قبل البلوغ، لقوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى﴾ (٥) والبالغ لا يعد يتيما، وقوله تعالى: ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾ (6) معناه - والله أعلم -:
مدة الابتلاء تمتد إلى بلوغ النكاح، ولأنه لو كان الاختبار بعد البلوغ لم يؤمن معه الحجر على البالغ الرشيد، وهو ظلم محرم، فيجب التحفظ عنه، ولا يكون إلا بالاختبار قبل البلوغ، وعبارة الكتاب يلوح منها ذلك، لأن الضمير في قوله:
(باختباره) يعود إلى الصغير، كما يقتضيه السياق، فيكون ما هنا مطابقا للباقي، وهو الذي يتعين القول به.
قوله: (وأشباه ذلك في الذكر).
فلو كان من أولاد الدهاقين والوزراء والأكابر الذين يصانون عن الأسواق، فإن اختباره بأن تسلم إليه نفقة مدة كشهر، لينفقها في مصالحه، فإن وجد قيما بذلك يصرفها في مواضعها، ويستوفي الحساب على وكيله ويستقصي