جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٥ - الصفحة ١٠
ولو التجأ المديون إلى الحرم لم تجز مطالبته، أما لو استدان فيه فالوجه الجواز
____________________
قوله: (ولو التجأ المديون إلى الحرم لم تجز مطالبته).
ظاهر هذه العبارة: أنه التجأ إلى الحرم متحصنا به من المطالبة بالدين، إذ لا يقال لمن دخل حصنا اتفاقا، أو لحاجة أخرى، ولا لمن جاء شخصا مهابا لا لغرض التحصن به ملتجئا إليه.
فعلى هذا لو دخل الحرم لنسك ونحوه، لا على قصد الالتجاء تجوز مطالبته إذا كان موسرا، واختاره في التحرير (١) وهو فتوى ابن إدريس (٢).
وذهب المصنف في المختلف: إلى كراهية المطالبة وإن أدانه خارج الحرم (٣). وألحق بعض الأصحاب مسجد النبي صلى عليه وآله والمشاهد المشرفة بالحرم (٤).
وإطلاق قوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (5)، وصريح قول الصادق عليه السلام في الغريم يطوف: " لا تسلم عليه ولا ترغمه حتى يخرج من الحرم (6) " ويقتضي التحريم مطلقا، وهو المتجه، لكن يضيق على الممتنع بالحرم في المأكل والمشرب، بأن يمنع منه ومن أسباب النقل كما دلت عليه الرواية (7)، وقد سبق التنبيه عليها في كتاب الحج.
قوله: (أما لو استدان فيه فالوجه الجواز).
لأن سبب المطالبة - وهو الاستدانة - قد تحقق في الحرم فإن قيل: قد بطلت سببيته بكونه في الحرم.

(١) تحرير الأحكام ١: ١٩٩.
(٢) السرائر: ١٦٢.
(٣) المختلف: ٤١٠.
(٤) منهم: أبو الصلاح في الكافي في الفقه: ٣٣١.
(٥) آل عمران: ٩٧.
(٦) الكافي ٤: ٢٤١ حديث ١، التهذيب ٦: ١٩٤ حديث ٤٢٣، وفيهما: ولا تروعه.
(٧) الكافي ٤: ٢٢٨ حديث ٤، التهذيب ٥: ٤١٩ حديث 1456.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست