ولو أفلس بثمن الغرس وثمن الأرض فلكل منهما قلع الغرس إذا لم يزد، لكن لو قلع صاحب الأرض لم يكن عليه أرش، لأن صاحب الغرس دفعه مقلوعا. وإن قلع صاحب الغرس ضمن طم الحفر، لأنه لتخليص ماله.
____________________
ويشكل على هذا: أنه يلزم (1) من بيع الغروس والأبنية منفردة نقصان في القيمة، ويرده أن استحقاقه إنما هو كذلك فلا يثبت غيره.
قوله: (ولو أفلس بثمن الغرس، فلصاحبه قلعه مع عدم الزيادة وعليه تسوية الحفر).
أي: لو اشترى غرسا وأفلس بثمنه، بأن قصر ماله عن الثمن مع ديون أخرى أو بدونها وحجر عليه، فلصاحب الغرس الرجوع به وله قلعه، لأن له تخليص ماله من ملك الغير، لكن تجب عليه تسوية الحفر التي احتفرها للقلع، لأن ذلك لمصلحته وتخليص ماله.
ويفهم من قوله: (مع عدم الزيادة) أنه لو زاد لم يكن له القلع، وهو مناف لما سبق في كلامه من كون الزيادة بالنمو للبائع إذا رجع، أما على ما قلناه من أن الزيادة للمفلس، فمعها له الرجوع وليس له القلع، لأنه شريك.
قوله: (ولو أفلس بثمن الغرس وثمن الأرض، فلكل منهما قلع الغرس إذا لم يزد، لكن لو قلع صاحب الأرض لم يكن عليه أرش، لأن صاحب الغرس دفعه مقلوعا، وإن قلع صاحب الغرس ضمن طم الحفر، لأنه لتخليص ماله).
أي: إذا اشترى من رجل أرضا فارغة، واشترى من آخر غرسا وغرسه في
قوله: (ولو أفلس بثمن الغرس، فلصاحبه قلعه مع عدم الزيادة وعليه تسوية الحفر).
أي: لو اشترى غرسا وأفلس بثمنه، بأن قصر ماله عن الثمن مع ديون أخرى أو بدونها وحجر عليه، فلصاحب الغرس الرجوع به وله قلعه، لأن له تخليص ماله من ملك الغير، لكن تجب عليه تسوية الحفر التي احتفرها للقلع، لأن ذلك لمصلحته وتخليص ماله.
ويفهم من قوله: (مع عدم الزيادة) أنه لو زاد لم يكن له القلع، وهو مناف لما سبق في كلامه من كون الزيادة بالنمو للبائع إذا رجع، أما على ما قلناه من أن الزيادة للمفلس، فمعها له الرجوع وليس له القلع، لأنه شريك.
قوله: (ولو أفلس بثمن الغرس وثمن الأرض، فلكل منهما قلع الغرس إذا لم يزد، لكن لو قلع صاحب الأرض لم يكن عليه أرش، لأن صاحب الغرس دفعه مقلوعا، وإن قلع صاحب الغرس ضمن طم الحفر، لأنه لتخليص ماله).
أي: إذا اشترى من رجل أرضا فارغة، واشترى من آخر غرسا وغرسه في