ولو نكل الغريم حلف الراهن، فإن نكل ففي إحلاف المرتهن نظر، فإن عفا الراهن فالأقرب أخذ المال في الحال لحق المرتهن، فإن انفك ظهر صحة العفو وإلا فلا.
____________________
قد سبق مثل هذا، وإن كان ما هنا أشمل، فيخرج به عن التكرار، والتقريب واحد.
قوله: (والخصم في بدل الرهن الراهن، فإن امتنع فالأقرب أن للمرتهن أن يخاصم).
وجهه: أن الرهن ملك للراهن، وكذا بدله، فالخصم في إثابته وانتزاعه هو، لكن لو امتنع من المخاصمة فهل للمرتهن أن يخاصم؟ الأقرب عند المصنف ذلك، لما فيه من تعلق حقه به، فلا بد له من طريق إلى تحصيله، ولما في منعه من ذلك مع ترتب حصول حقه عليه من الضرر.
ويحتمل العدم، لانتفاء كونه ملكا، فلا يستحق المطالبة. ويضعف: بأن استحقاق المطالبة دائر مع ثبوت الحق، وهو أعم من الملك.
قوله: (ولو نكل الغريم حلف الراهن، فإن نكل، ففي إحلاف المرتهن نظر).
لا ريب أنه مع نكول الغريم يرد اليمين على المالك، وهو الراهن، لكن مع نكوله هل يجعل للمرتهن طريق إلى تحصيل حقه، بأن يحلف هو؟ فيه نظر، ينشأ: من أن حقه متوقف على اليمين، وبدونه يلزم الضرر بضياعه، فيجوز له إثباته باليمين.
ويضعف: بأن التوصل إلى حقه إنما يسوغ حيث تكون الوسيلة جائزة شرعا، أما العدم فلا. والفرق بين هذه وما قبلها: أن استحقاق المطالبة غير متوقف، بخلاف اليمين، ومن أن يمين شخص لإثبات مال غيره، مما أجمع على عدم شرعيتها، والأصح العدم.
قوله: (فإن عفا الراهن فالأقرب أخذ المال في الحال لحق المرتهن،
قوله: (والخصم في بدل الرهن الراهن، فإن امتنع فالأقرب أن للمرتهن أن يخاصم).
وجهه: أن الرهن ملك للراهن، وكذا بدله، فالخصم في إثابته وانتزاعه هو، لكن لو امتنع من المخاصمة فهل للمرتهن أن يخاصم؟ الأقرب عند المصنف ذلك، لما فيه من تعلق حقه به، فلا بد له من طريق إلى تحصيله، ولما في منعه من ذلك مع ترتب حصول حقه عليه من الضرر.
ويحتمل العدم، لانتفاء كونه ملكا، فلا يستحق المطالبة. ويضعف: بأن استحقاق المطالبة دائر مع ثبوت الحق، وهو أعم من الملك.
قوله: (ولو نكل الغريم حلف الراهن، فإن نكل، ففي إحلاف المرتهن نظر).
لا ريب أنه مع نكول الغريم يرد اليمين على المالك، وهو الراهن، لكن مع نكوله هل يجعل للمرتهن طريق إلى تحصيل حقه، بأن يحلف هو؟ فيه نظر، ينشأ: من أن حقه متوقف على اليمين، وبدونه يلزم الضرر بضياعه، فيجوز له إثباته باليمين.
ويضعف: بأن التوصل إلى حقه إنما يسوغ حيث تكون الوسيلة جائزة شرعا، أما العدم فلا. والفرق بين هذه وما قبلها: أن استحقاق المطالبة غير متوقف، بخلاف اليمين، ومن أن يمين شخص لإثبات مال غيره، مما أجمع على عدم شرعيتها، والأصح العدم.
قوله: (فإن عفا الراهن فالأقرب أخذ المال في الحال لحق المرتهن،