ولو فك حجره ثم عاد التبذير أعيد الحجر، وهكذا.
الفصل الثالث: في المملوك:
المملوك ممنوع من التصرف في نفسه، وما في يده ببيع، وإجارة، استدانة، وغير ذلك من جميع العقود، إلا بإذن مولاه، عدا الطلاق فإن له إيقاعه وإن كره المولى.
والأقرب أنه لا يملك شيئا سواء كان فاضل الضريبة، وأرش الجناية على رأي، أو غيرهما، وسواء ملكه مولاه على رأي أو لا.
____________________
قوله: (والولاية في ماله للحاكم خاصة).
الأصح أن ذلك إذا تجدد سفهه بعد البلوغ رشيدا، وإلا فالولاية للأب والجد له، ثم لوصي أحدهما.
قوله: (عدا الطلاق، فإن له إيقاعه وإن كره المولى).
لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق.
قوله: (والأقرب أنه لا يملك شيئا، سواء كان فاضل الضريبة وأرش الجناية على رأي، أو غيرهما، وسواء ملكه مولاه على رأي أو لا).
الضريبة: فعيلة من الضرب، وهو: ما يضربه المولى على العبد، ويقاطعه عليه من كسبه، في كل يوم أو في كل أسبوع، ونحو ذلك، فإن الفاضل عنه من الكسب هو فاضل الضريبة، فقد قيل: بأن العبد يملكه (1)، وكذا قيل: إنه يملك أرش الجناية عليه، وقيل: يملك إذا ملكه المولى. والأصح عدم ملكه بحال، للآية (2) الدالة على أن العبد المملوك لا يقدر على شئ، ومن جملته القدرة على تلك المذكورات، فيكون النفي شاملا لذلك.
الأصح أن ذلك إذا تجدد سفهه بعد البلوغ رشيدا، وإلا فالولاية للأب والجد له، ثم لوصي أحدهما.
قوله: (عدا الطلاق، فإن له إيقاعه وإن كره المولى).
لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق.
قوله: (والأقرب أنه لا يملك شيئا، سواء كان فاضل الضريبة وأرش الجناية على رأي، أو غيرهما، وسواء ملكه مولاه على رأي أو لا).
الضريبة: فعيلة من الضرب، وهو: ما يضربه المولى على العبد، ويقاطعه عليه من كسبه، في كل يوم أو في كل أسبوع، ونحو ذلك، فإن الفاضل عنه من الكسب هو فاضل الضريبة، فقد قيل: بأن العبد يملكه (1)، وكذا قيل: إنه يملك أرش الجناية عليه، وقيل: يملك إذا ملكه المولى. والأصح عدم ملكه بحال، للآية (2) الدالة على أن العبد المملوك لا يقدر على شئ، ومن جملته القدرة على تلك المذكورات، فيكون النفي شاملا لذلك.