ويحتمل بالثمن خاصة، لأنه الذي قضاه،
____________________
وبراءة المضمون عنه، فلا يعود.
ونمنع من أن المال ضائع بذلك، بل هو باق وإن تعذر الأخذ في الدنيا، ولو سلم فلا نسلم امتناع ضياع المال، إذ لو مات المديون معسرا لضاع الدين أيضا، والحق أنه لا وجه لهذا الإشكال عندنا.
نعم على القول بأن الضمان ليس ناقلا، فلا يرجع على المضمون عنه، لكن لا يجئ الإشكال على هذا التقدير أيضا.
قوله: (ولو بيع متعلق الضمان بأقل من قيمته لعدم الراغب رجع الضامن بتمام القيمة، لأنه يرجع بما أدى).
أي: لو كانت قيمة المال المشروط في عقد الضمان - الأداء منه باعتبار الزمان والمكان - أزيد مما بيع به، وبيع بالأنقص لفقد الراغب حينئذ على خلاف الغالب، فأدى ما بيع به في الدين، رجع الضامن على المضمون عنه بتمام القيمة، لأنه يرجع بما أدى، وقد أدى ذلك.
وضعف هذا من وجهين:
أ: إنه إنما يرجع بما أدى إذا كان بقدر الدين أو أقل، وليس كذلك هنا.
ب: إنا نمنع أنه أدى المال أو قيمته، وإنما أدى ما بيع به. والحق بطلان هذا الاحتمال أصلا، ولو فرض ذلك فيما إذا كان الدين بقدر القيمة، فصالح بالقدر الذي بيع به المال عن ذلك الدين، لأمكن تخيل هذا الاحتمال تخيلا ضعيفا.
قوله: (ويحتمل بالثمن خاصة، لأنه الذي قضاه).
قد علم وجهه مما سبق، وهو الأصح.
ونمنع من أن المال ضائع بذلك، بل هو باق وإن تعذر الأخذ في الدنيا، ولو سلم فلا نسلم امتناع ضياع المال، إذ لو مات المديون معسرا لضاع الدين أيضا، والحق أنه لا وجه لهذا الإشكال عندنا.
نعم على القول بأن الضمان ليس ناقلا، فلا يرجع على المضمون عنه، لكن لا يجئ الإشكال على هذا التقدير أيضا.
قوله: (ولو بيع متعلق الضمان بأقل من قيمته لعدم الراغب رجع الضامن بتمام القيمة، لأنه يرجع بما أدى).
أي: لو كانت قيمة المال المشروط في عقد الضمان - الأداء منه باعتبار الزمان والمكان - أزيد مما بيع به، وبيع بالأنقص لفقد الراغب حينئذ على خلاف الغالب، فأدى ما بيع به في الدين، رجع الضامن على المضمون عنه بتمام القيمة، لأنه يرجع بما أدى، وقد أدى ذلك.
وضعف هذا من وجهين:
أ: إنه إنما يرجع بما أدى إذا كان بقدر الدين أو أقل، وليس كذلك هنا.
ب: إنا نمنع أنه أدى المال أو قيمته، وإنما أدى ما بيع به. والحق بطلان هذا الاحتمال أصلا، ولو فرض ذلك فيما إذا كان الدين بقدر القيمة، فصالح بالقدر الذي بيع به المال عن ذلك الدين، لأمكن تخيل هذا الاحتمال تخيلا ضعيفا.
قوله: (ويحتمل بالثمن خاصة، لأنه الذي قضاه).
قد علم وجهه مما سبق، وهو الأصح.