ويصح طلاقه، ولعانه، وظهاره، ورجعته، وخلعه، ولا يسلم مال الخلع إليه، وإقراره بالنسب،
____________________
وحكم الصبي والمجنون - لو أتلفا مال غيرهما، أو غصباه فتلف في يدهما - في وجوب الضمان في مالهما كحكم السفيه، وكذا في انتفاء الضمان فيما حصل في أيديهما باختيار صاحبه مع التسليط على الإتلاف، كالبيع والقرض.
أما الوديعة والعارية ونحوهما إذا أتلفاها، أو تلفت بتفريطهما، ففي المضان تردد، وقرب المصنف في التذكرة (1) والتحرير (2) عدم الضمان، لكن ضمان الصبي المميز إذا باشر الإتلاف قوي، والتفريط لا يكاد يقصر عن الإتلاف، أما غير المميز والمجنون فهما كسائر الحيوانات.
قوله: (ويصح طلاقه).
لأن التصرف فيه لا يصادف المال.
قوله: (وإقراره بالنسب).
إذ لا يستلزم التصرف بالمال.
فرع: إقرار السفيه بالمال غير نافذ حال الحجر، فإذا زال فظاهرهم أنه لا يؤاخذ به، لكن فيما بينه وبين الله يجب عليه الأداء إن كان حقا، صرح بذلك في التذكرة (3).
ويمكن توجيهه بكون إقراره حينئذ لغوا، فلا يعتد به حال الحجر ولا بعده، ولو ادعى عليه بمال، فمع الحجة الشرعية يجب، وهل يجب باليمين المردودة؟
يبنى على أنها كالبينة أو كالإقرار، فيجب على الأول، لا الثاني.
أما الوديعة والعارية ونحوهما إذا أتلفاها، أو تلفت بتفريطهما، ففي المضان تردد، وقرب المصنف في التذكرة (1) والتحرير (2) عدم الضمان، لكن ضمان الصبي المميز إذا باشر الإتلاف قوي، والتفريط لا يكاد يقصر عن الإتلاف، أما غير المميز والمجنون فهما كسائر الحيوانات.
قوله: (ويصح طلاقه).
لأن التصرف فيه لا يصادف المال.
قوله: (وإقراره بالنسب).
إذ لا يستلزم التصرف بالمال.
فرع: إقرار السفيه بالمال غير نافذ حال الحجر، فإذا زال فظاهرهم أنه لا يؤاخذ به، لكن فيما بينه وبين الله يجب عليه الأداء إن كان حقا، صرح بذلك في التذكرة (3).
ويمكن توجيهه بكون إقراره حينئذ لغوا، فلا يعتد به حال الحجر ولا بعده، ولو ادعى عليه بمال، فمع الحجة الشرعية يجب، وهل يجب باليمين المردودة؟
يبنى على أنها كالبينة أو كالإقرار، فيجب على الأول، لا الثاني.