ويجوز الصلح على الوضع ابتداء بشرط عدد الخشب، ووزنه، ووقته.
ولو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرف فيه بتسقيف وغيره إلا بإذن شريكه،
____________________
وعلى القول بالأرش فهل هو عوض ما نقصت الآلات بالهدم أو تفاوت ما بين العامر والخراب؟ قال في الدروس: كل محتمل (1). قلت: الثاني لا يخلو من قوة: لأن وصف العمارة حصل بسعيه وهو مملوك له.
قوله: (ولو انهدم افتقر في تجديد الوضع إلى تجديد الإذن).
لأن المأذون فيه وهو الوضع قد حصل، فلا يجوز وضع آخر بدون الإذن.
قوله: (ويجوز الصلح على الوضع ابتداء بشرط عدد الخشب ووزنه ووقته).
المراد بقوله: (ابتداء) قبل الوضع، فإنه إذا وضع وبنى لم يجب إلا تعيين المدة لصيرورة الباقي معلوما، بخلاف ما إذا لم يبن فإن الضرر يتفاوت في ذلك تفاوتا عظيما، ولا ضابط يرجع إليه عند الإطلاق، وهذا في الخشب دون الآجر واللبن ونحوهما، للعادة صرح به في التذكرة (2).
ولو كانت الآلات حاضرة استغنى بمشاهدتها عن كل وصف وتعريف، وقد صرح به في التذكرة (3) أيضا.
قوله: (ولو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرف بتسقيف وغيره إلا بإذن شريكه).
كغيره من الأموال المشتركة، ويجوز الاستناد إليه وإسناد المتاع إليه مع
قوله: (ولو انهدم افتقر في تجديد الوضع إلى تجديد الإذن).
لأن المأذون فيه وهو الوضع قد حصل، فلا يجوز وضع آخر بدون الإذن.
قوله: (ويجوز الصلح على الوضع ابتداء بشرط عدد الخشب ووزنه ووقته).
المراد بقوله: (ابتداء) قبل الوضع، فإنه إذا وضع وبنى لم يجب إلا تعيين المدة لصيرورة الباقي معلوما، بخلاف ما إذا لم يبن فإن الضرر يتفاوت في ذلك تفاوتا عظيما، ولا ضابط يرجع إليه عند الإطلاق، وهذا في الخشب دون الآجر واللبن ونحوهما، للعادة صرح به في التذكرة (2).
ولو كانت الآلات حاضرة استغنى بمشاهدتها عن كل وصف وتعريف، وقد صرح به في التذكرة (3) أيضا.
قوله: (ولو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرف بتسقيف وغيره إلا بإذن شريكه).
كغيره من الأموال المشتركة، ويجوز الاستناد إليه وإسناد المتاع إليه مع