ط: لو خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه لتخف لم يرجع به إلى أخذ وإن قصد الرجوع به أو قال له بعضهم: ألقه فألقاه.
____________________
قوله: (أما لو كان ضمانا فإنه لا يسقط بإسلام المضمون عنه، وفي رجوع الضامن المأذون عليه بالقيمة نظر).
لما كان الضمان ناقلا، لم يسقط حق المضمون له عن الضامن بإسلام المضمون عنه لو كان الدين خمرا، لانتقاله إلى ذمة الضامن، وبراءته من حق المضمون له، لكن لو كان الضمان بالإذن وأدى الضامن إلى المضمون له ما ضمنه، فهل للضامن الرجوع عليه بالقيمة؟ نظر ينشأ: من أنه أدى دينه بإذنه فيستحق الرجوع، ولما تعذر الرجوع بالمثل لإسلامه استحق الرجوع بالقيمة، ولأنه بإسلامه متلف لخمر محترمة على ذمي فتكون مضمونة، ومن أن الرجوع إنما هو بما أدى، ولم يؤد إلا الخمر، ويمتنع الرجوع بها على المسلم بها، والقيمة لم يضمنها ولم يؤدها.
ويضعف بأن الواجب هو الخمر، ولما تعذر على المسلم أداؤها تعذر المثل، فوجب الانتقال إلى القيمة، فوجوب القيمة ليس بالأداء بل بأمر آخر، خصوصا والمانع من حق الغير إنما هو إسلام المستحق عليه، فكيف يسقط لا إلى بدل، فوجوب القيمة أقوى.
قوله: (وإن قصد الرجوع به، أو قال له بعضهم: ألقه فألقاه).
هذا وصلي لما قبله، ووجه عدم الرجوع في الأول أنه أتلف متاعه باختياره، من غير أن يلتزم له أحد بالرجوع به فلا يرجع، وليس هذا كإيجار المضطر الطعام، للإذن من الشارع حيث أوجبه وهو مقتض (1) للرجوع، وفي
لما كان الضمان ناقلا، لم يسقط حق المضمون له عن الضامن بإسلام المضمون عنه لو كان الدين خمرا، لانتقاله إلى ذمة الضامن، وبراءته من حق المضمون له، لكن لو كان الضمان بالإذن وأدى الضامن إلى المضمون له ما ضمنه، فهل للضامن الرجوع عليه بالقيمة؟ نظر ينشأ: من أنه أدى دينه بإذنه فيستحق الرجوع، ولما تعذر الرجوع بالمثل لإسلامه استحق الرجوع بالقيمة، ولأنه بإسلامه متلف لخمر محترمة على ذمي فتكون مضمونة، ومن أن الرجوع إنما هو بما أدى، ولم يؤد إلا الخمر، ويمتنع الرجوع بها على المسلم بها، والقيمة لم يضمنها ولم يؤدها.
ويضعف بأن الواجب هو الخمر، ولما تعذر على المسلم أداؤها تعذر المثل، فوجب الانتقال إلى القيمة، فوجوب القيمة ليس بالأداء بل بأمر آخر، خصوصا والمانع من حق الغير إنما هو إسلام المستحق عليه، فكيف يسقط لا إلى بدل، فوجوب القيمة أقوى.
قوله: (وإن قصد الرجوع به، أو قال له بعضهم: ألقه فألقاه).
هذا وصلي لما قبله، ووجه عدم الرجوع في الأول أنه أتلف متاعه باختياره، من غير أن يلتزم له أحد بالرجوع به فلا يرجع، وليس هذا كإيجار المضطر الطعام، للإذن من الشارع حيث أوجبه وهو مقتض (1) للرجوع، وفي