جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٥ - الصفحة ٢١٤
الفصل الرابع: في المريض:
ويحجر على المريض في التبرعات كالهبة، والوقف، والصدقة، والمحاباة، فلا تمضي إلا من ثلث تركته وإن كانت منجزة على رأي، بشرط موته في ذلك المرض، وإقراره إن كان متهما، وإلا فمن الأصل، سواء كان لأجنبي أو لوارث على رأي.
____________________
قوله: (ويحجر على المريض في التبرعات، كالهبة والصدقة والوقف والمحاباة).
المحاباة: مفاعلة من الحبوة، وهي: العطية، والمراد: أن يبيع بأقل من القيمة، أو يشتري بأزيد منها، فإن ذلك إعطاء للزائد.
قوله: (وإن كانت منجزة على رأي، بشرط موته في ذلك المرض).
هذا هو الأصح، عملا بصحيح الأخبار (1)، ولو برئ من مرضه ذلك ثم مات نفذت إجماعا.
قوله: (وإقراره كذلك إن كان متهما، وإلا فمن الأصل، سواء كان لأجنبي أو وارث على رأي).
هذا أحد الأقوال، ورواؤه أقوال أخر، وما اختاره هنا هو اختيار نجم الدين في الشرائع (2)، وهو الأصح، عملا بالخبر ومحافظة على حق الوارث، ففيه جمع بين الحقين. والمراد بتهمته: أن تشهد قرينة بكذبه في إقراره، فلو كان عدلا مأمونا اتجه منع التهمة، لأن العدالة تمنع من ارتكاب المحرم في تضييع حق الوارث حيث لا يجوز.

(١) الكافي ٧: ٨ حديث ١٠، الفقيه ٤: ١٤٩ حديث ٥١٧، ٥١٨، التهذيب ٩: ١٨٦، ١٨٨ حديث ٧٤٨، ٧٥١، ٧٥٥، الاستبصار ٤: ١٢١ حديث ٣٦٢.
(٢) شرائع الإسلام ٣: ١٥٢.
(٢١٤)
مفاتيح البحث: المرض (3)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست