____________________
المال، وهذا الوجه ليس بذلك البعيد، وعبارة المصنف تقتضي الأول لقوله:
(وإلا فلا...).
وإن لم يطلب منه الإحضار، ولا قال: له أخرج من حقي، ولكن أراد هو إحضاره فلا يجب عليه المتابعة، لأنه متبرع بالكفالة فلا حق له على المكفول، ولو كفل بالإذن وجب عليه المتابعة قطعا.
وقول المصنف: (وإلا فكالأول) معناه وإن لم يكن متبرعا، بل كانت الكفالة بالإذن فكالأول، أعني ما إذا طلب المكفول له من الكفيل إحضار المكفول، إذ تجب عليه المتابعة حينئذ كما ذكرنا.
إذا تقرر هذا، فلو أدى المال عنه في شئ من هذه المواضع، فإن كان متبرعا بأدائه لم يجرع قطعا، وإن كان قد كفل بالإذن سواء شرط الرجوع بما يؤديه أو مطلقا على أظهر الوجهين، إذا أدى مع تعذر إحضار المكفول، ومطالبة المكفول له وتضيقه فله الرجوع عليه، لأن الإذن في الكفالة إذن في لوازمها، ومن جملة لوازمها الأداء مع عدم الإحضار.
أما إذا تمكن من الإحضار، وأدى المال فقد قال في التذكرة: إن الأقرب أنه لا يرجع وإن كانت الكفالة بإذنه، لأن الواجب في الكفالة الإحضار مع المكنة، وقد أمكن فيكون في أداء المال متبرعا، سواء حبس مع ذلك أم لا (1)، وما قربه قريب.
قوله: (لو أسلم الكفيل على الخمر برئ من الكفالة، ولو أسلم أحد الغريمين برئ الكفيل والمكفول على إشكال فيهما).
هنا مسألتان والإشكال فيهما معا، فهما مرجع الضمير في قوله: (على إشكال فيهما).
(وإلا فلا...).
وإن لم يطلب منه الإحضار، ولا قال: له أخرج من حقي، ولكن أراد هو إحضاره فلا يجب عليه المتابعة، لأنه متبرع بالكفالة فلا حق له على المكفول، ولو كفل بالإذن وجب عليه المتابعة قطعا.
وقول المصنف: (وإلا فكالأول) معناه وإن لم يكن متبرعا، بل كانت الكفالة بالإذن فكالأول، أعني ما إذا طلب المكفول له من الكفيل إحضار المكفول، إذ تجب عليه المتابعة حينئذ كما ذكرنا.
إذا تقرر هذا، فلو أدى المال عنه في شئ من هذه المواضع، فإن كان متبرعا بأدائه لم يجرع قطعا، وإن كان قد كفل بالإذن سواء شرط الرجوع بما يؤديه أو مطلقا على أظهر الوجهين، إذا أدى مع تعذر إحضار المكفول، ومطالبة المكفول له وتضيقه فله الرجوع عليه، لأن الإذن في الكفالة إذن في لوازمها، ومن جملة لوازمها الأداء مع عدم الإحضار.
أما إذا تمكن من الإحضار، وأدى المال فقد قال في التذكرة: إن الأقرب أنه لا يرجع وإن كانت الكفالة بإذنه، لأن الواجب في الكفالة الإحضار مع المكنة، وقد أمكن فيكون في أداء المال متبرعا، سواء حبس مع ذلك أم لا (1)، وما قربه قريب.
قوله: (لو أسلم الكفيل على الخمر برئ من الكفالة، ولو أسلم أحد الغريمين برئ الكفيل والمكفول على إشكال فيهما).
هنا مسألتان والإشكال فيهما معا، فهما مرجع الضمير في قوله: (على إشكال فيهما).