وفي استحقاق الشفعة حينئذ نظر،
____________________
قوله: (ولكل من له الاستطراق فيه إزالة ما أحدثه بغير إذن).
لأنه تصرف في حقه بغير إذنه فكان له إزالته، ولا فرق بين أن يأذن الباقون أو لا.
قوله: (ولذي الدارين المتلاصقين في دربين مرفوعين فتح باب بينهما).
وليس لأحد من أهل واحدة من السكتين منعه، لأنه يستحق المرور في كل من السكتين، ورفع الجدار الحائل بين الدارين وجعلهما دارا واحدة جائز إجماعا، ففتح باب من إحداهما إلى الأخرى بطريق أولى إذ هو عبارة عن رفع بعض الجدار.
ومنع منه بعض الشافعية (1)، لأن ذلك يثبت له حق الاستطراق من الدرب المسدود إلى دار لم يكن لها طريق منه، ولأن ذلك ربما أدى إلى إثبات الشفعة في قول من يثبتها بالطريق لكل واحد من الدارين في زقاق الأخرى.
وغلطهم المصنف في التذكرة بالأولوية السابقة اللازمة عن رفع الجدار كله، مع أن المحذور لازم (2).
قوله: (وفي استحقاق الشفعة حينئذ نظر).
أي: وفي بقاء استحقاق الشفعة بسبب الاشتراك في الطريق حينئذ نظر، ينشأ: من التردد في كون ذلك موجبا للاشتراك في الطريق من الجانبين الموجب للكثرة وعدمه.
ويمكن أن يكون المراد: وفي حدوث استحقاق الشفعة لكل من
لأنه تصرف في حقه بغير إذنه فكان له إزالته، ولا فرق بين أن يأذن الباقون أو لا.
قوله: (ولذي الدارين المتلاصقين في دربين مرفوعين فتح باب بينهما).
وليس لأحد من أهل واحدة من السكتين منعه، لأنه يستحق المرور في كل من السكتين، ورفع الجدار الحائل بين الدارين وجعلهما دارا واحدة جائز إجماعا، ففتح باب من إحداهما إلى الأخرى بطريق أولى إذ هو عبارة عن رفع بعض الجدار.
ومنع منه بعض الشافعية (1)، لأن ذلك يثبت له حق الاستطراق من الدرب المسدود إلى دار لم يكن لها طريق منه، ولأن ذلك ربما أدى إلى إثبات الشفعة في قول من يثبتها بالطريق لكل واحد من الدارين في زقاق الأخرى.
وغلطهم المصنف في التذكرة بالأولوية السابقة اللازمة عن رفع الجدار كله، مع أن المحذور لازم (2).
قوله: (وفي استحقاق الشفعة حينئذ نظر).
أي: وفي بقاء استحقاق الشفعة بسبب الاشتراك في الطريق حينئذ نظر، ينشأ: من التردد في كون ذلك موجبا للاشتراك في الطريق من الجانبين الموجب للكثرة وعدمه.
ويمكن أن يكون المراد: وفي حدوث استحقاق الشفعة لكل من