وأما السفيه: فهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة. فلو باع والحال هذه، لم يمض بيعه (15). وكذا لو وهب أو أقر بمال نعم، يصح طلاقه، وظهاره، وخلعه، وإقراره بالنسب (16)، وبما يوجب القصاص، إذا المقتضي للحجر صيانة المال عن الإتلاف. ولا يجوز تسليم عوض الخلع إليه (17).
ولو وكله أجنبي (18) في بيع أو هبة، جاز، لأن السفه لم يسلبه أهلية التصرف. ولو أذن له الولي في النكاح (19)، جاز. ولو باع (20) فأجاز الولي، فالوجه الجواز، للأمن من الإنخداع.
والمملوك: ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى (21).
والمريض (22): ممنوع من الوصية، بما زاد عن الثلث إجماعا، ما لم يجز الورثة.
وفي منعه من التبرعات المنجزة (23)، الزائدة عن الثلث، خلاف بيننا، والوجه المنع.
الفصل الثاني في أحكام الحجر وفيه مسائل:
الأولى: لا يثبت حجر المفلس، إلا بحكم الحاكم. وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه؟ فيه تردد، والوجه أنه لا يثبت. وكذا لا يزول إلا بحكمه.
الثانية: إذا حجر عليه، فبايعه إنسان، كان البيع باطلا. فإن كان المبيع موجودا،