____________________
قوله: (ولو كانت الزيادة صفة محضة، كطحن الحنطة، وخبز الطحين، وقصارة الثوب، ورياضة الدابة، وما يستأجر على تحصيله سلمت إلى البائع مجانا، لأنها كالمتصلة من السمن وغيره، ويحتمل الشركة، لأنها زيادة حصلت بفعل متقوم محترم، فلا يضيع عليه، بخلاف الغاصب فإنه عدوان محض).
من الزيادة ما يكون عينا محضة كالولد، ومنها ما يكون صفة محضة كطحن الحنطة وخبز الدقيق، ومنها ما يتركب منهما:
فالأول: سبق حكمه.
والثاني: هو المذكور هنا، وقد ذكر المصنف فيه احتمالين:
أحدهما: وهو ظاهر اختياره، أنه كالزيادة المتصلة من السمن وغيره، فللبائع الرجوع بها مجانا، وتقريبه ما سبق.
والثاني: الشركة بينه وبين المفلس، فيكون المفلس شريكا بها، ووجهه ما ذكره من أنها زيادة حصلت بفعل متقوم محترم، وكل ما كان كذلك يجب أن لا يضيع على فاعله، وهذا بخلاف الغاصب، فإن فعله عدوان محض، فلا يستحق باعتباره شيئا.
فإن قيل: أي فرق بين هذا، وبين نحو السمن والكبر والنمو، فإن ذلك آت؟
قلنا: قد فرق المصنف في التذكرة بينها، بأن القصارة ونحوها فعل القصار، فإنه إذا قصر الثوب صار مقصورا بالضرورة، وكذا الطحن والخبز، وأما
من الزيادة ما يكون عينا محضة كالولد، ومنها ما يكون صفة محضة كطحن الحنطة وخبز الدقيق، ومنها ما يتركب منهما:
فالأول: سبق حكمه.
والثاني: هو المذكور هنا، وقد ذكر المصنف فيه احتمالين:
أحدهما: وهو ظاهر اختياره، أنه كالزيادة المتصلة من السمن وغيره، فللبائع الرجوع بها مجانا، وتقريبه ما سبق.
والثاني: الشركة بينه وبين المفلس، فيكون المفلس شريكا بها، ووجهه ما ذكره من أنها زيادة حصلت بفعل متقوم محترم، وكل ما كان كذلك يجب أن لا يضيع على فاعله، وهذا بخلاف الغاصب، فإن فعله عدوان محض، فلا يستحق باعتباره شيئا.
فإن قيل: أي فرق بين هذا، وبين نحو السمن والكبر والنمو، فإن ذلك آت؟
قلنا: قد فرق المصنف في التذكرة بينها، بأن القصارة ونحوها فعل القصار، فإنه إذا قصر الثوب صار مقصورا بالضرورة، وكذا الطحن والخبز، وأما