____________________
قوله: (ويعتبر فيها رضى الكفيل، والمكفول له، دون المكفول).
لأن إثبات حق على شخص لا على وجه يثبت كونه قهريا يتوقف على رضاه، وكذا المكفول له لأن إثبات حق له على شخص من دون رضاه باطل، دون المكفول عند علمائنا، قاله في التذكرة (1) وحكي في التحرير (2) عن الشيخ في المبسوط (3) اعتبار رضاه.
وكذا عن ابن إدريس قال: وفيه قوة (4)، وهو مذهب الشافعي (5)، ووجهه إمكان إحضاره، فإنه متى لم يرض لم يلزمه الحضور معه.
ويرد عليه أنه إن طلبه منه المكفول له وجب عليه الحضور، إذ لا أقل من أن يعد توكيلا. وإن لم يطلبه، فيمكن أن يقال بذلك، لأن التكفيل يقتضي التسليط على الإحضار.
وسيأتي في كلام المصنف: أنه لا يجب عليه الحضور مع التبرع، وعدم طلب المكفول له. ويشترط أيضا الإيجاب ككفلت لك بدن فلان، ونحوه.
والقبول على الفور، وكونهما بالعربية من كاملين.
قوله: (وتعيين المكفول، فلو قال: كفلت أحدهما، أو زيدا فإن لم آت به فبعمرو أو بزيد أو عمرو بطلت).
يشترط أيضا تعيين المكفول على وجه يرتفع الإبهام، فلو قال: كفلت لك أحد هذين لم يصح، لأنه لا يعلم المكفول بعينه.
لأن إثبات حق على شخص لا على وجه يثبت كونه قهريا يتوقف على رضاه، وكذا المكفول له لأن إثبات حق له على شخص من دون رضاه باطل، دون المكفول عند علمائنا، قاله في التذكرة (1) وحكي في التحرير (2) عن الشيخ في المبسوط (3) اعتبار رضاه.
وكذا عن ابن إدريس قال: وفيه قوة (4)، وهو مذهب الشافعي (5)، ووجهه إمكان إحضاره، فإنه متى لم يرض لم يلزمه الحضور معه.
ويرد عليه أنه إن طلبه منه المكفول له وجب عليه الحضور، إذ لا أقل من أن يعد توكيلا. وإن لم يطلبه، فيمكن أن يقال بذلك، لأن التكفيل يقتضي التسليط على الإحضار.
وسيأتي في كلام المصنف: أنه لا يجب عليه الحضور مع التبرع، وعدم طلب المكفول له. ويشترط أيضا الإيجاب ككفلت لك بدن فلان، ونحوه.
والقبول على الفور، وكونهما بالعربية من كاملين.
قوله: (وتعيين المكفول، فلو قال: كفلت أحدهما، أو زيدا فإن لم آت به فبعمرو أو بزيد أو عمرو بطلت).
يشترط أيضا تعيين المكفول على وجه يرتفع الإبهام، فلو قال: كفلت لك أحد هذين لم يصح، لأنه لا يعلم المكفول بعينه.