ويحتمل الرجوع، فيباعان ويرجع بنسبة عينه من القيمة، فلو كان قيمة العين درهما والممزوج بها درهمين بيعتا وأخذ ثلث الثمن.
____________________
مقلوعا - الاستحقاق، لأنه دفعه مقلوعا على حالة مخصوصة، وبالقلع الآن تزول تلك الحالة.
ويحتمل أن لا يكون له شئ، لأن منفعة الأرض بعد الفسخ لبائعها، لأن الغرس حينئذ ليس للمفلس فيستحق إبقاءه، لأن الفرض فسخ صاحب الأرض أيضا.
قوله: (ولصاحب الزيت الرجوع وإن خلطه بمثله أو أردأ لا بالأجود، ويحتمل الرجوع، فيباعان ويرجع بنسبة عينه من القيمة، فلو كانت قيمة العين درهما والممزوج بها درهمين بيعتا وأخذ ثلث الثمن).
إعلم: أن الأول الذي أفتى به المصنف هو مختار الشيخ (1) وجماعة، لأن الخلط بمثله لا يزيد به على الشركة، فيرجع بالعين ويميزها بالقسمة، وكذا لو خلطت بالأردأ، لأنه قد رضي بدون مثل حقه، فأما إذا خلطت بالأجود فهي كالتالفة، فلا يكون له حق في العين. هذا ضعيف جدا، فإن الخلط بالأجود لا يصير العين تالفة.
والاحتمال هو مختار ابن الجنيد (2)، وإليه ذهب المصنف في المختلف (3)، كذا حمل المصنف عبارة ابن الجنيد، فإن ظاهرها فيه احتمال، وهذه عبارته بعد سوق المسألة: كان للبائع ثمن متاعه مبتدأ به على الغرماء. وهو محتمل لثمن الأصل والقيمة.
ويحتمل أن لا يكون له شئ، لأن منفعة الأرض بعد الفسخ لبائعها، لأن الغرس حينئذ ليس للمفلس فيستحق إبقاءه، لأن الفرض فسخ صاحب الأرض أيضا.
قوله: (ولصاحب الزيت الرجوع وإن خلطه بمثله أو أردأ لا بالأجود، ويحتمل الرجوع، فيباعان ويرجع بنسبة عينه من القيمة، فلو كانت قيمة العين درهما والممزوج بها درهمين بيعتا وأخذ ثلث الثمن).
إعلم: أن الأول الذي أفتى به المصنف هو مختار الشيخ (1) وجماعة، لأن الخلط بمثله لا يزيد به على الشركة، فيرجع بالعين ويميزها بالقسمة، وكذا لو خلطت بالأردأ، لأنه قد رضي بدون مثل حقه، فأما إذا خلطت بالأجود فهي كالتالفة، فلا يكون له حق في العين. هذا ضعيف جدا، فإن الخلط بالأجود لا يصير العين تالفة.
والاحتمال هو مختار ابن الجنيد (2)، وإليه ذهب المصنف في المختلف (3)، كذا حمل المصنف عبارة ابن الجنيد، فإن ظاهرها فيه احتمال، وهذه عبارته بعد سوق المسألة: كان للبائع ثمن متاعه مبتدأ به على الغرماء. وهو محتمل لثمن الأصل والقيمة.