____________________
قوله: (ولا بد فيه من إيجاب، كقوله: رهنتك، أو هذا وثيقة).
قال في التذكرة، الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة، والاستيجاب والإيجاب عليه المذكورة في البيع بجملته آت هنا (1). ويشكل، بأن باب البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع بخلاف ما هنا، أما الاستيجاب والإيجاب فنعم.
قوله: (وتكفي الإشارة مع العجز، كالكتابة وشبهها).
ليست الكتابة من أفراد الإشارة، فيكون ذكرها بالكاف للتشبيه في الحكم لا للتمثيل، واعتبر في التذكرة مع الكتابة الإشارة الدالة على الرضى، فلا تكفي الكتابة من دونها (2)، وهو حق لعدم العلم بثبوت القصد إلى الرهن، لإمكان العبث، أو إرادة أمر آخر.
قوله: (وقبول، كقوله: قبلت، أو ما يدل على الرضى).
مثل: رضيت ونحوه، ولا بد في الإيجاب والقبول من كونهما بلفظ الماضي، لأنه صريح في الإنشاء. ولعدم الدليل الدال على ثبوت الرهن من دونه، صرح به في التذكرة (3).
وكذا لا بد فيهما من التطابق، ووقوع القبول مع الإيجاب، بحيث يعد معه جزءا، فلو تراخى أحدهما عن ا لآخر كثيرا لم يعتد به، قال في التذكرة: وهل يشترط في الصيغة اللفظ العربي؟ الأقرب العدم (4).
قلت: يشكل، بأن الإطلاق محمول على المتعارف من العربي، ولأن هذا من العقود اللازمة، فيتوقف لزومه على العربية، لأصالة العدم بدونه.
قال في التذكرة، الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة، والاستيجاب والإيجاب عليه المذكورة في البيع بجملته آت هنا (1). ويشكل، بأن باب البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع بخلاف ما هنا، أما الاستيجاب والإيجاب فنعم.
قوله: (وتكفي الإشارة مع العجز، كالكتابة وشبهها).
ليست الكتابة من أفراد الإشارة، فيكون ذكرها بالكاف للتشبيه في الحكم لا للتمثيل، واعتبر في التذكرة مع الكتابة الإشارة الدالة على الرضى، فلا تكفي الكتابة من دونها (2)، وهو حق لعدم العلم بثبوت القصد إلى الرهن، لإمكان العبث، أو إرادة أمر آخر.
قوله: (وقبول، كقوله: قبلت، أو ما يدل على الرضى).
مثل: رضيت ونحوه، ولا بد في الإيجاب والقبول من كونهما بلفظ الماضي، لأنه صريح في الإنشاء. ولعدم الدليل الدال على ثبوت الرهن من دونه، صرح به في التذكرة (3).
وكذا لا بد فيهما من التطابق، ووقوع القبول مع الإيجاب، بحيث يعد معه جزءا، فلو تراخى أحدهما عن ا لآخر كثيرا لم يعتد به، قال في التذكرة: وهل يشترط في الصيغة اللفظ العربي؟ الأقرب العدم (4).
قلت: يشكل، بأن الإطلاق محمول على المتعارف من العربي، ولأن هذا من العقود اللازمة، فيتوقف لزومه على العربية، لأصالة العدم بدونه.