المطلب السادس: في بقايا مباحث هذا الباب:
لو أفلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية، أو الضرب بثمنه مع الغرماء. ولا يسقط حق المجني عليه من أخذ العين،
____________________
قوله: (ويجوز الحبس في دين الولد).
في رواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (ع) (1) ما يدل على عدم الجواز، وإن كان في الحسين قول، لكن ظاهر قوله (ع): " أنت ومالك لا بيك " ومؤكدات القرآن في حق الوالدين (2) مؤيدة لهذا الرواية والقول بعدم الجواز لا يخلو من قوة، واختاره في التذكرة (3).
قوله: (ولا تمنع الإجارة المتعلقة بعين المؤجر من حبسه).
أي: من حبسه بدين شخص آخر مطالب، حيث يجوز الحبس، وفي المسألة تردد، ينشأ من تعارض إطلاق أو أمر الحبس في الدين للممتنع من الأداء مع المطالبة وعدم الإعسار، واختصاص المستأجر لعينه بمنافعه، ولا أولوية.
ويحتمل اعتبار الأسبقية، وإن ضعف فيما إذا كان الدين أسبق دون المطالبة، وللتوقف مجال، والمسألة موضع إشكال، وهذا إذا لم يمكن الجمع.
قوله: (لو أفلس المشتري بعد جناية العبد، فالأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية، أو الضرب بثمنه مع الغرماء، ولا يسقط حق المجني عليه من أخذ العين).
في رواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (ع) (1) ما يدل على عدم الجواز، وإن كان في الحسين قول، لكن ظاهر قوله (ع): " أنت ومالك لا بيك " ومؤكدات القرآن في حق الوالدين (2) مؤيدة لهذا الرواية والقول بعدم الجواز لا يخلو من قوة، واختاره في التذكرة (3).
قوله: (ولا تمنع الإجارة المتعلقة بعين المؤجر من حبسه).
أي: من حبسه بدين شخص آخر مطالب، حيث يجوز الحبس، وفي المسألة تردد، ينشأ من تعارض إطلاق أو أمر الحبس في الدين للممتنع من الأداء مع المطالبة وعدم الإعسار، واختصاص المستأجر لعينه بمنافعه، ولا أولوية.
ويحتمل اعتبار الأسبقية، وإن ضعف فيما إذا كان الدين أسبق دون المطالبة، وللتوقف مجال، والمسألة موضع إشكال، وهذا إذا لم يمكن الجمع.
قوله: (لو أفلس المشتري بعد جناية العبد، فالأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية، أو الضرب بثمنه مع الغرماء، ولا يسقط حق المجني عليه من أخذ العين).