ولو رهن الغائب لم يصر رهنا حتى يقبضه هو أو وكيله، ويحكم على الراهن لو أقر بالإقباض ما لم يعلم كذبه، فإن ادعى المواطاة فله الإحلاف.
____________________
فيخرج لا محالة.
وأما الحكم الثاني، فلأن الملك وإن زال إلا أن توابعه باقية، هي الأولوية، ولهذا لا يجوز غصبه، ولا إراقته بدون رضى من هي بيده. فكما أن الأولوية باعتبار الملك باقية، وإن خرجت عن الملك فيعود إليه بالعود، فكذا الأولوية باعتبار التوثق باقية، لثبات الرهن واستكماله وأصالة عدم الزوال أصلا، فيعود بالعود.
قوله: (ولا يجوز إقباضه وهو خمر).
لما بينا من أن جزء السبب يعتبر فيه ما يعتبر في ابتدائه.
قوله: (ولو رهن الغائب لم يصر رهنا حتى يقبضه هو أو وكيله).
هذا الحكم مبني على اشتراط القبض في الرهن، وحينئذ فلا بد في حصول الرهن من عود الغائب إلى موضع الرهن، ليتصور قبضه إياه عادة، أو توكيله في القبض لمن كان قريبا، بحيث يتمكن منه، سواء في ذلك ما ينقل وغيره، نص على ذلك الأصحاب (1) وغيرهم (2) (3).
قال المصنف في التذكرة: يقبل إقرار الراهن بالقبض ويلزمه حكمه بشرط
وأما الحكم الثاني، فلأن الملك وإن زال إلا أن توابعه باقية، هي الأولوية، ولهذا لا يجوز غصبه، ولا إراقته بدون رضى من هي بيده. فكما أن الأولوية باعتبار الملك باقية، وإن خرجت عن الملك فيعود إليه بالعود، فكذا الأولوية باعتبار التوثق باقية، لثبات الرهن واستكماله وأصالة عدم الزوال أصلا، فيعود بالعود.
قوله: (ولا يجوز إقباضه وهو خمر).
لما بينا من أن جزء السبب يعتبر فيه ما يعتبر في ابتدائه.
قوله: (ولو رهن الغائب لم يصر رهنا حتى يقبضه هو أو وكيله).
هذا الحكم مبني على اشتراط القبض في الرهن، وحينئذ فلا بد في حصول الرهن من عود الغائب إلى موضع الرهن، ليتصور قبضه إياه عادة، أو توكيله في القبض لمن كان قريبا، بحيث يتمكن منه، سواء في ذلك ما ينقل وغيره، نص على ذلك الأصحاب (1) وغيرهم (2) (3).
قال المصنف في التذكرة: يقبل إقرار الراهن بالقبض ويلزمه حكمه بشرط