ج: للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع وإن أقرضه تفاريق، ولو أقرضه جملة فدفع تفاريق وجب القبول.
____________________
قوله: (وكذا غير المثلي على إشكال، منشؤه: إيجاب قرضه القيمة).
والوجه الآخر: مساواة المدفوع للمأخوذ، وأن القيمة إنما اعتبرت لتعذر المثل، والحق أن هذا الإشكال لا وجه له بعد تحقيق أن الواجب في فرض القيمي هو القيمة وقت القرض، فإذا دفع العين فقد دفع غير الواجب، فيكون القبول مشروطا بالتراضي، وهذا أظهر، وكون القيمة إنما اعتبرت لتعذر المثل:
أولا غير معلوم، وثانيا لا يضرنا، لأن الكلام إنما هو في الثابت في الذمة الآن، لا فيما كان حقه الثبوت، وقد عدل عن ثبوته لدليل، نعم لو كان الواجب المثل ومع التعذر القيمة تم هذا.
قوله: (للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع، وإن أقرضه تفاريق).
(حالا) في عبارة الكتاب مخففة، أي: في الوقت الحالي، والمراد بقوله:
(وإن أقرضه تفاريق): إقراضه الجملة في دفعات، ووجه استحقاق ذلك أن الجميع حال، فله المطالبة به كما هو واضح.
قوله: (ولو أقرضه جملة، فدفع إليه تفاريق وجب القبول).
المراد: أنه لو أقرضه شيئا جملة، فدفع إليه بعضه وجب قبول ذلك البعض المدفوع، لأنه حق له استحق أخذه، وليس له الامتناع من أخذه إلى أن يسلم الجميع، إذ لا صفقة هنا. بخلاف البيع فإن كلا من المبيع والثمن إنما يجب تسليم جميعه، نظرا إلى اتحاد الصفقة، على أنه مع وجوب البعض المدفوع في مسألة الكتاب له المطالبة بالباقي حالا، ولا يجب على المقترض التأخير وإن قل الزمان، إلا مع الإعسار.
والوجه الآخر: مساواة المدفوع للمأخوذ، وأن القيمة إنما اعتبرت لتعذر المثل، والحق أن هذا الإشكال لا وجه له بعد تحقيق أن الواجب في فرض القيمي هو القيمة وقت القرض، فإذا دفع العين فقد دفع غير الواجب، فيكون القبول مشروطا بالتراضي، وهذا أظهر، وكون القيمة إنما اعتبرت لتعذر المثل:
أولا غير معلوم، وثانيا لا يضرنا، لأن الكلام إنما هو في الثابت في الذمة الآن، لا فيما كان حقه الثبوت، وقد عدل عن ثبوته لدليل، نعم لو كان الواجب المثل ومع التعذر القيمة تم هذا.
قوله: (للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع، وإن أقرضه تفاريق).
(حالا) في عبارة الكتاب مخففة، أي: في الوقت الحالي، والمراد بقوله:
(وإن أقرضه تفاريق): إقراضه الجملة في دفعات، ووجه استحقاق ذلك أن الجميع حال، فله المطالبة به كما هو واضح.
قوله: (ولو أقرضه جملة، فدفع إليه تفاريق وجب القبول).
المراد: أنه لو أقرضه شيئا جملة، فدفع إليه بعضه وجب قبول ذلك البعض المدفوع، لأنه حق له استحق أخذه، وليس له الامتناع من أخذه إلى أن يسلم الجميع، إذ لا صفقة هنا. بخلاف البيع فإن كلا من المبيع والثمن إنما يجب تسليم جميعه، نظرا إلى اتحاد الصفقة، على أنه مع وجوب البعض المدفوع في مسألة الكتاب له المطالبة بالباقي حالا، ولا يجب على المقترض التأخير وإن قل الزمان، إلا مع الإعسار.