لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله، ويجوز للمرتهن
____________________
وكيل فيه فيبرأ بالتسليم إليه، ويخرج عن الغصب والضمان به.
قوله: (لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله).
المراد من العبارة: أنه إذا كان الرهن في جملة تركة المرتهن بحسب الواقع، ومات المرتهن، ولم يكن ذلك معلوما، فما تركه من الأعيان بحسب الظاهر ماله، وإن كان في نفس الأمر بعضها مال الراهن، لأن المكلف به هو العمل بالظاهر.
وقول المصنف: (كان كسبيل ماله) حاول به إفادة هذا المعنى، لأنه ليس مالا له في الواقع، وإنما هو ماله ظاهرا، هذا هو المراد من العبارة، وإن كانت دلالتها عليه لا تخلو من خفاء، لأنه ربما أو همت أن الرهن إذا لم تعلم عينه في التركة، ولكن علم حصوله في الجملة يكون كسبيل ماله، والمتصور هنا ثلاث صور:
أ: ما ذكرناه أولا.
ب: أن يعلم رهن في التركة، ولا تعلم عينه، فلا طريق إلا الصلح إن لم يعلم القدر والقيمة.
ج: أن يعلم يد الميت قبل موته رهن، ولم يوجد في التركة، واحتمل الحال تلفه بغير تفريط وبقاؤه عنده. وإن لم تعلم عينه، أو تصرفه فيه على وجه يكون مضمونا فيعارض أصلان: أصل البراءة، وأصل بقاء ملك الراهن وعدم طروء ما يقتضي خروجه عنه.
وعند التحقيق: أصل بقاء الملك لا يعارض أصل البراءة، لأن أصالة بقاء الملك لا تقتضي شغل ذمة المرتهن به، وسيأتي نظير هذه المسألة في القراض إن شاء الله تعالى.
إذا تقرر هذا، فالذي يمكن حمل عبارة الكتاب عليه، هو المسألة الأولى، لامتناع انطباقها على واحدة من الأخريين.
قوله: (لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله).
المراد من العبارة: أنه إذا كان الرهن في جملة تركة المرتهن بحسب الواقع، ومات المرتهن، ولم يكن ذلك معلوما، فما تركه من الأعيان بحسب الظاهر ماله، وإن كان في نفس الأمر بعضها مال الراهن، لأن المكلف به هو العمل بالظاهر.
وقول المصنف: (كان كسبيل ماله) حاول به إفادة هذا المعنى، لأنه ليس مالا له في الواقع، وإنما هو ماله ظاهرا، هذا هو المراد من العبارة، وإن كانت دلالتها عليه لا تخلو من خفاء، لأنه ربما أو همت أن الرهن إذا لم تعلم عينه في التركة، ولكن علم حصوله في الجملة يكون كسبيل ماله، والمتصور هنا ثلاث صور:
أ: ما ذكرناه أولا.
ب: أن يعلم رهن في التركة، ولا تعلم عينه، فلا طريق إلا الصلح إن لم يعلم القدر والقيمة.
ج: أن يعلم يد الميت قبل موته رهن، ولم يوجد في التركة، واحتمل الحال تلفه بغير تفريط وبقاؤه عنده. وإن لم تعلم عينه، أو تصرفه فيه على وجه يكون مضمونا فيعارض أصلان: أصل البراءة، وأصل بقاء ملك الراهن وعدم طروء ما يقتضي خروجه عنه.
وعند التحقيق: أصل بقاء الملك لا يعارض أصل البراءة، لأن أصالة بقاء الملك لا تقتضي شغل ذمة المرتهن به، وسيأتي نظير هذه المسألة في القراض إن شاء الله تعالى.
إذا تقرر هذا، فالذي يمكن حمل عبارة الكتاب عليه، هو المسألة الأولى، لامتناع انطباقها على واحدة من الأخريين.