ولو كان الدفع قرضا لا قضاء كان له المثل إن كان مثليا، وإلا فالقيمة وقت الدفع، لا وقت المحاسبة في البابين معا.
____________________
الفرق، أن الخنزير لو كان مالا لكان قيميا، كما لا يخفى، كغيره من الحيوان، بخلاف الخمر فإنه مثلي، فبناء على أن اقتراض القيمي يوجب ثبوت قيمته في الذمة وقت القرض تبقى قيمة الخنزير، لأن الإسلام ينافي استحقاق الخنزير، لا استحقاق قيمته بخلاف الخمر.
قوله: (لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء، ثم تغيرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع، لا وقت المحاسبة وإن كان مثليا).
لأن المدفوع إنما يعد قضاء إذا كان من جنس الدين، فلا بد من احتسابه على وجه يعد من الجنس في وقت كونه قضاء وذلك حين الدفع، ولا أثر لكونه مثليا أو قيميا بخصوصه، لما قلناه.
قوله: (ولو كان الدفع قرضا لا قضاء كان له المثل إن كان مثليا، وإلا فالقيمة وقت الدفع، لا وقت المحاسبة في البابين معا).
لأن الواجب في قرض القيمي هو القيمة كما علم غير مرة.
وأعلم أن قوله: (في البابين) ينزل على أن المراد به: الجنس وغيره، على معنى أن المراد سواء كان المدفوع قرضا من جنس القرض الأول، أم من غيره.
وينزل أيضا على أن المراد المثلي والقيمي، ولا يستقيم، لأن القيمة وقت الدفع إنما تجب في القيمي خاصة، أما المثلي فالواجب فيه المثل.
وينزل أيضا على أن المراد: القرض والقضاء، وفيه مع التكرار أنه في المدفوع قضاء لا يختص هذا الحكم بما إذا كان قيميا، فحينئذ الأول أوجه.
قوله: (لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء، ثم تغيرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع، لا وقت المحاسبة وإن كان مثليا).
لأن المدفوع إنما يعد قضاء إذا كان من جنس الدين، فلا بد من احتسابه على وجه يعد من الجنس في وقت كونه قضاء وذلك حين الدفع، ولا أثر لكونه مثليا أو قيميا بخصوصه، لما قلناه.
قوله: (ولو كان الدفع قرضا لا قضاء كان له المثل إن كان مثليا، وإلا فالقيمة وقت الدفع، لا وقت المحاسبة في البابين معا).
لأن الواجب في قرض القيمي هو القيمة كما علم غير مرة.
وأعلم أن قوله: (في البابين) ينزل على أن المراد به: الجنس وغيره، على معنى أن المراد سواء كان المدفوع قرضا من جنس القرض الأول، أم من غيره.
وينزل أيضا على أن المراد المثلي والقيمي، ولا يستقيم، لأن القيمة وقت الدفع إنما تجب في القيمي خاصة، أما المثلي فالواجب فيه المثل.
وينزل أيضا على أن المراد: القرض والقضاء، وفيه مع التكرار أنه في المدفوع قضاء لا يختص هذا الحكم بما إذا كان قيميا، فحينئذ الأول أوجه.