ولا بد من متعاقدين كاملين، وما يتصالحان به، وعليه.
____________________
المنفعة وفرع الإبراء إذا اقتضى إسقاط بعض الدين، وفرع الهبة إذا تضمن هبة بعض العين، بأن يصالح من العين على بعضها، وفرع العارية فيما إذا أقر له بدار في يده، وصالحه على سكناها سنة، وهو مردود، فإن إفادة عقد فائدة أخر لا يقتضي كونه من أفراده.
قوله: (ويصح على الإقرار والإنكار من غير سبق خصومة، ومع سبقها سواء علما بقدر ما تصالحا عليه أو جهلاه، دينا كان أو عينا).
خالف الشافعي في الصلح على الإنكار فمنع منه، وكذا منع من الصلح من غير سبق خصومة (1)، وعندنا يصح الصلح في ذلك، ولا فرق بين علمهما بقدر ما تصالحا عليه وجهلهما، لحسنة حفص بن البختري عن الصادق (ع) (2)، ولو علم من عليه الحق وجب عليه إعلم الآخر.
ولا يحكم بصحة الصلح بدون الإعلام، لرواية علي بن أبي حمزة السالفة (3)، ولعدم العلم بالرضى الباطن، إلا أن يعلم أنه قد رضي بالصلح كائنا ما كان المصالح عليه، وقد صرح به في التذكرة (4).
قوله: (ولا بد من متعاقدين كاملين).
وكذا لا بد من صيغة مشتملة على الإيجاب والقبول، كسائر العقود اللازمة.
قوله: (وما يتصالحان به، وعليه).
قوله: (ويصح على الإقرار والإنكار من غير سبق خصومة، ومع سبقها سواء علما بقدر ما تصالحا عليه أو جهلاه، دينا كان أو عينا).
خالف الشافعي في الصلح على الإنكار فمنع منه، وكذا منع من الصلح من غير سبق خصومة (1)، وعندنا يصح الصلح في ذلك، ولا فرق بين علمهما بقدر ما تصالحا عليه وجهلهما، لحسنة حفص بن البختري عن الصادق (ع) (2)، ولو علم من عليه الحق وجب عليه إعلم الآخر.
ولا يحكم بصحة الصلح بدون الإعلام، لرواية علي بن أبي حمزة السالفة (3)، ولعدم العلم بالرضى الباطن، إلا أن يعلم أنه قد رضي بالصلح كائنا ما كان المصالح عليه، وقد صرح به في التذكرة (4).
قوله: (ولا بد من متعاقدين كاملين).
وكذا لا بد من صيغة مشتملة على الإيجاب والقبول، كسائر العقود اللازمة.
قوله: (وما يتصالحان به، وعليه).