ويكره لصاحب الدين النزول عليه، فإن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام.
وينبغي له احتساب ما يهديه إليه مما لم تجر له به عادة من الدين، والأفضل للمحتاج قبول الصدقة ولا يتعرض للدين.
____________________
الأمرين: الوفاء، والولي، وما عداه يكره بغير تفاوت.
قوله: (ويجب العزم على القضاء) بالنص والإجماع، فقد روي: أنه يعان عليه، وأنه ينقص من المؤونة بقدر نقصان النية (1).
قوله: (ويكره لصاحب الدين النزول عليه).
أي: على المديون، وإن لم يجر له ذكر بخصوصه، لدلالة ما سبق عليه.
قوله: (فإن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام).
وحرم الحلبي ما زاد عليها (2)، والصحيح أنه مكروه كراهية شديدة، وفي رواية سماعة (3)، وغيرها: النهي عن أكل طعامه بعد الثلاثة (4)، وهي الكراهية الشديدة.
قوله: (وينبغي له احتساب ما يهديه إليه، مما لم تجر له به عادة من الدين).
هذا الحكم للاستحباب، لأمر علي عليه السلام بذلك (5)، وهو للاستحباب قطعا، لأن الهدية يجوز (6) قبولها مطلقا.
قوله: (ويجب العزم على القضاء) بالنص والإجماع، فقد روي: أنه يعان عليه، وأنه ينقص من المؤونة بقدر نقصان النية (1).
قوله: (ويكره لصاحب الدين النزول عليه).
أي: على المديون، وإن لم يجر له ذكر بخصوصه، لدلالة ما سبق عليه.
قوله: (فإن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام).
وحرم الحلبي ما زاد عليها (2)، والصحيح أنه مكروه كراهية شديدة، وفي رواية سماعة (3)، وغيرها: النهي عن أكل طعامه بعد الثلاثة (4)، وهي الكراهية الشديدة.
قوله: (وينبغي له احتساب ما يهديه إليه، مما لم تجر له به عادة من الدين).
هذا الحكم للاستحباب، لأمر علي عليه السلام بذلك (5)، وهو للاستحباب قطعا، لأن الهدية يجوز (6) قبولها مطلقا.