ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلا تطول مدة الحجر، وإحضار كل متاع إلى سوقه، وإحضار الغرماء،
____________________
قوله: (ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلا تطول مدة الحجر).
صرح المصنف في التحرير بوجوب ذلك (1)، وفي التذكرة بالاستحباب (2)، والوجوب أظهر، وعبارته هنا تحتمل الأمرين، وإن كانت أظهر في الاستحباب، إلا أن التعليل يرشد إلى الوجوب، فإن المنع من التصرفات بالحجر على خلاف الأصل، فيجب الاقتصار فيه على قدر الحاجة، قال في التذكرة:
ولا يفرط في الاستعجال لئلا يطمع فيه المشترون بثمن بخس (3)، وهو حسن.
قوله: (وإحضار كل متاع إلى سوقه).
هذا أيضا يحتمل الأمرين، وقد صرح في التذكرة بجواز بيع المتاع في غير سوقه بثمن مثله (4)، ولا يبعد الوجوب، إلا أن يقطع بانتفاء الزيادة بإحضاره في سوقه: فلو شق نقله إلى سوقه نودي عليه فيه.
قوله: (وإحضار الغرماء).
هذا أيضا محتمل، وقد صرح في التذكرة (5)، باستحباب إحضارهم وإحضار المفلس أو وكيله، ولا ريب لو رجي بحضورهم زيادة نفع وجب، مع ما فيه من الفوائد، فإن المفلس أخبر بمتاعه، وأعرف بجيده من رديه وثمنه، ويعرف
صرح المصنف في التحرير بوجوب ذلك (1)، وفي التذكرة بالاستحباب (2)، والوجوب أظهر، وعبارته هنا تحتمل الأمرين، وإن كانت أظهر في الاستحباب، إلا أن التعليل يرشد إلى الوجوب، فإن المنع من التصرفات بالحجر على خلاف الأصل، فيجب الاقتصار فيه على قدر الحاجة، قال في التذكرة:
ولا يفرط في الاستعجال لئلا يطمع فيه المشترون بثمن بخس (3)، وهو حسن.
قوله: (وإحضار كل متاع إلى سوقه).
هذا أيضا يحتمل الأمرين، وقد صرح في التذكرة بجواز بيع المتاع في غير سوقه بثمن مثله (4)، ولا يبعد الوجوب، إلا أن يقطع بانتفاء الزيادة بإحضاره في سوقه: فلو شق نقله إلى سوقه نودي عليه فيه.
قوله: (وإحضار الغرماء).
هذا أيضا محتمل، وقد صرح في التذكرة (5)، باستحباب إحضارهم وإحضار المفلس أو وكيله، ولا ريب لو رجي بحضورهم زيادة نفع وجب، مع ما فيه من الفوائد، فإن المفلس أخبر بمتاعه، وأعرف بجيده من رديه وثمنه، ويعرف