ولا يصح على مال الجعالة قبل الرد، ولا على الدية قبل استقرار الجناية.
ويحوز على كل قسط بعد حلوله في الخطأ على العاقلة،
____________________
ذلك إبطال لما ثبت، طارئ على الثبوت، فهو بمنزلة عقد مستأنف. نعم لو قلنا:
أن المبيع لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار اتجه عدم جواز الرهن حينئذ، لانتفاء الثبوت.
وأما مال الجعالة فإنه بعد الرد ثابت، بخلاف ما قبله، إذ لا شئ في الذمة من الجانبين، لأن ذلك عقد جائز، الإجارة ومال السبق، فإن الأصح أن عقد المسابقة لازم. وأما النفقة الماضية والحاضرة فإنهما واجبتان، بخلاف المستقبلة.
قوله: (والأقرب جواز الرهن على مال الكتابة).
أي: مطلقا، وخالف الشيخ في جواز الرهن على مال المشروطة (1)، ووجه القرب: أنه حينئذ مال ثابت في الذمة فساوى غيره. واحتجاج الشيخ بأن للعبد تعجيز نفسه، ضعيف، لأن التعجيز إلى المولى لا إليه، على أن التعجيز إبطال طارئ لما ثبت في الذمة بالعقد الصحيح، فلا أثر له، فالأصح الأول.
قوله: (ولا على الدية قبل استقرار الجناية).
أي: قبل انتهائها إلى الحد الذي يوجب الدية، وإن علم أنها تأتي على النفس لانتفاء الثبوت حينئذ.
قوله: (ويجوز على كل قسط بعد حلوله في الخطأ على العاقلة).
وذلك لأنه حينئذ مال ثابت في الذمة، فجاز الرهن عليه، بخلاف ما قبل الحلول، لأن المحكوم عليه بالوجوب في دية الخطأ هو الكامل من العاقلة بعد الحلول، فربما كان قبل الحلول كاملا، وخرج عن الوصف المقتضي لجواز
أن المبيع لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار اتجه عدم جواز الرهن حينئذ، لانتفاء الثبوت.
وأما مال الجعالة فإنه بعد الرد ثابت، بخلاف ما قبله، إذ لا شئ في الذمة من الجانبين، لأن ذلك عقد جائز، الإجارة ومال السبق، فإن الأصح أن عقد المسابقة لازم. وأما النفقة الماضية والحاضرة فإنهما واجبتان، بخلاف المستقبلة.
قوله: (والأقرب جواز الرهن على مال الكتابة).
أي: مطلقا، وخالف الشيخ في جواز الرهن على مال المشروطة (1)، ووجه القرب: أنه حينئذ مال ثابت في الذمة فساوى غيره. واحتجاج الشيخ بأن للعبد تعجيز نفسه، ضعيف، لأن التعجيز إلى المولى لا إليه، على أن التعجيز إبطال طارئ لما ثبت في الذمة بالعقد الصحيح، فلا أثر له، فالأصح الأول.
قوله: (ولا على الدية قبل استقرار الجناية).
أي: قبل انتهائها إلى الحد الذي يوجب الدية، وإن علم أنها تأتي على النفس لانتفاء الثبوت حينئذ.
قوله: (ويجوز على كل قسط بعد حلوله في الخطأ على العاقلة).
وذلك لأنه حينئذ مال ثابت في الذمة، فجاز الرهن عليه، بخلاف ما قبل الحلول، لأن المحكوم عليه بالوجوب في دية الخطأ هو الكامل من العاقلة بعد الحلول، فربما كان قبل الحلول كاملا، وخرج عن الوصف المقتضي لجواز