____________________
قوله: (ويحتمل الضمان، لأن الابتداء أضعف من الاستدامة، ويمكن اجتماعه مع الرهن، كما لو تعدى المرتهن فيه، فلئن لا يرفع ابتداء الرهن، دوام الضمان أولى).
هذا الاحتمال اختيار الشيخ في الخلاف (1)، والمبسوط (2)، ويناسب أن يكون توجيهه هذا، سندا لمنع التنافي المدعى في وجه القرب.
وتحقيقه أن يقال: أن لا نسلم أن الرهن ينافي الضمان، لأن الرهن قد يكون أمانة، وقد يكون مضمونا فيجتمعان. وحيث كان الابتداء أضعف من الاستدامة، بناء على أن الباقي مستغن عن المؤثر، فإن المبتدأ - أعني المحدث - محتاج إليه، والمستغني أقوى من المحتاج ضرورة، فعلى هذا يكون دوام الرهن أقوى من ابتدائه، كما أن ابتداء الضمان أضعف من استدامته.
وإذا طرأ الضمان - مع ضعفه بالتعدي - على استدامة الرهن، ولم تكن الرهانة - مع قوتها - رافعة للضمان، فلئن لا ترفع الرهانة المبتدأة الضعيفة دوام الضمان الذي هو أقوى من ابتدائه أولى، فيكون سندا للمنع بأبلغ الوجهين، إذ يكفي فيه أن يقال: لا نسلم التنافي، لإمكان اجتماعهما فيما إذا تعدى المرتهن.
ويمكن أن يجعل هذا دليلا بالاستقلال على الاحتمال الذي هو مذهب الشيخ (3)، بأن يقال: الضمان مع الرهن في المغصوب باق، لأن دوام الرهن مع قوته لا يرفع ابتداء الضمان مع ضعفه، فلئن لا يرفع ابتداء الرهن الضعيف الضمان المستدام القوي بطريق أولى.
ولما كان هذا مبنيا على أحد القولين في المسألة الكلامية، اقتضى ابتناء
هذا الاحتمال اختيار الشيخ في الخلاف (1)، والمبسوط (2)، ويناسب أن يكون توجيهه هذا، سندا لمنع التنافي المدعى في وجه القرب.
وتحقيقه أن يقال: أن لا نسلم أن الرهن ينافي الضمان، لأن الرهن قد يكون أمانة، وقد يكون مضمونا فيجتمعان. وحيث كان الابتداء أضعف من الاستدامة، بناء على أن الباقي مستغن عن المؤثر، فإن المبتدأ - أعني المحدث - محتاج إليه، والمستغني أقوى من المحتاج ضرورة، فعلى هذا يكون دوام الرهن أقوى من ابتدائه، كما أن ابتداء الضمان أضعف من استدامته.
وإذا طرأ الضمان - مع ضعفه بالتعدي - على استدامة الرهن، ولم تكن الرهانة - مع قوتها - رافعة للضمان، فلئن لا ترفع الرهانة المبتدأة الضعيفة دوام الضمان الذي هو أقوى من ابتدائه أولى، فيكون سندا للمنع بأبلغ الوجهين، إذ يكفي فيه أن يقال: لا نسلم التنافي، لإمكان اجتماعهما فيما إذا تعدى المرتهن.
ويمكن أن يجعل هذا دليلا بالاستقلال على الاحتمال الذي هو مذهب الشيخ (3)، بأن يقال: الضمان مع الرهن في المغصوب باق، لأن دوام الرهن مع قوته لا يرفع ابتداء الضمان مع ضعفه، فلئن لا يرفع ابتداء الرهن الضعيف الضمان المستدام القوي بطريق أولى.
ولما كان هذا مبنيا على أحد القولين في المسألة الكلامية، اقتضى ابتناء