المقصد الثاني: في الرهن: وهو وثيقة لدين المرتهن، وأركانه أربعة: الصيغة، والمحل، والعاقد، والحق، فهنا فصول:
____________________
العقد على المتعارف حينئذ أو الغالب.
قوله: (ولو تبايعا بعد النقص والعلم.).
أي: علم البائع، لأنه لا ضرر على المشتري لو لم يعلم.
قوله: (وإلا كان قبل العلم فالوجه ثبوت الخيار للبائع.).
لأنه نقص سابق على العقد، ولم يعلم به فيكون عيبا أو كالعيب، لثبوت نقص المالية به. ويحتمل العدم، لعدم الزيادة والنقيصة عن المجرى الطبيعي.
ويضعف، بأن المراد بالنقيصة والزيادة باعتبار الغالب، ولهذا يعد كون الضيعة منزلة الجيوش عيبا مع عدم نقصان قيمتها ولا زيادة، وهذا المعنى ثابت هنا، لأن الساقط أو الذي نقصت قيمته قد صار ناقصا باعتبار العرف الغالب.
ولا يتفاوت هذا الحكم بكون البلد بلد السلطان وغيره، للاستواء فيما قلناه، وتفاوت البلدان بكون الأمر في ذلك متفاوتا بالظهور والخفاء لا أثر له.
قوله: (وهو وثيقة لدين المرتهن).
لما كانت التاء في (وثيقة) لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية المحضة - كالتاء في لفظ الحقيقة - لم يرد عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث، ولا يرد عليه لزوم الدور، باعتبار أخذ المرتهن في التعريف، لإمكان كشفه بصاحب الدين، أو بمن له الوثيقة، فلا يلزم توقفه على معرفة مفهوم الرهن.
وعرفه في الدروس: بأنه وثيقة للمدين، يستوفي منه المال (1) ويرد عليه الرهن على الدرك وعلى الصنجة، إذ لا دين هناك إلا أن يقال: هو رهن لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل في الصنجة، والاستحقاق في المبيع، لثبوت الدين حينئذ. وفيه تكلف، مع أن الثمن قد يبقى بحاله، فلا يكون دينا.
قوله: (ولو تبايعا بعد النقص والعلم.).
أي: علم البائع، لأنه لا ضرر على المشتري لو لم يعلم.
قوله: (وإلا كان قبل العلم فالوجه ثبوت الخيار للبائع.).
لأنه نقص سابق على العقد، ولم يعلم به فيكون عيبا أو كالعيب، لثبوت نقص المالية به. ويحتمل العدم، لعدم الزيادة والنقيصة عن المجرى الطبيعي.
ويضعف، بأن المراد بالنقيصة والزيادة باعتبار الغالب، ولهذا يعد كون الضيعة منزلة الجيوش عيبا مع عدم نقصان قيمتها ولا زيادة، وهذا المعنى ثابت هنا، لأن الساقط أو الذي نقصت قيمته قد صار ناقصا باعتبار العرف الغالب.
ولا يتفاوت هذا الحكم بكون البلد بلد السلطان وغيره، للاستواء فيما قلناه، وتفاوت البلدان بكون الأمر في ذلك متفاوتا بالظهور والخفاء لا أثر له.
قوله: (وهو وثيقة لدين المرتهن).
لما كانت التاء في (وثيقة) لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية المحضة - كالتاء في لفظ الحقيقة - لم يرد عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث، ولا يرد عليه لزوم الدور، باعتبار أخذ المرتهن في التعريف، لإمكان كشفه بصاحب الدين، أو بمن له الوثيقة، فلا يلزم توقفه على معرفة مفهوم الرهن.
وعرفه في الدروس: بأنه وثيقة للمدين، يستوفي منه المال (1) ويرد عليه الرهن على الدرك وعلى الصنجة، إذ لا دين هناك إلا أن يقال: هو رهن لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل في الصنجة، والاستحقاق في المبيع، لثبوت الدين حينئذ. وفيه تكلف، مع أن الثمن قد يبقى بحاله، فلا يكون دينا.