أما العوض فهو الثمن وشرطه أمران:
الأول: تعذر الاستيفاء بالإفلاس، فلو وفى لمال به فلا رجوع، ولا يسقط الرجوع بدفع الغرماء للمنة، وتجويز ظهور غريم.
____________________
فإن قيل: كيف يتصور أن يكون في التركة وفاء لباقي الديون مع الحجر؟
قلنا: يمكن تجدد مال آخر للمفلس بإرث أو اكتساب ونحوهما، أو بارتفاع قيمة أمواله أو نمائها، أو كون الديون إنما تزيد على أمواله مع ضميمة الدين المتعلق بمتاع واجده، فإذا أخرج الدين من بين ديونه والمتاع من بين أمواله، صارت وافية بالديون.
فإن قيل: مع الوفاء بجميع الدين لنماء ونحوه المانع زائل.
قلنا: ثبت الخيار بأول الحجر، والأصل بقاؤه.
واعلم: أن الجملة المتضمنة لكون الخيار على الفور، معترضة بين هذا التعميم، وما قبل الجملة، إذ هو متعلق به من حيث أنه من جملة أحكامه، ولا قبح فيه من حيث أنه جار على القواعد (1).
قوله: (وشرطه أمران: تعذر الاستيفاء بالإفلاس، فلو وفي المال به فلا رجوع).
لعدم تعذر الاستيفاء حينئذ.
قوله: (ولا يسقط الرجوع بدفع الغرماء، للمنة، وتجويز ظهور غريم).
لا فرق في ذلك بين أن يكون دفع الغرماء لدين صاحب العين من مالهم أو من مال المفلس، سواء دفعوا إلى المفلس ليوفي عن نفسه صاحب العين، أو دفعوا
قلنا: يمكن تجدد مال آخر للمفلس بإرث أو اكتساب ونحوهما، أو بارتفاع قيمة أمواله أو نمائها، أو كون الديون إنما تزيد على أمواله مع ضميمة الدين المتعلق بمتاع واجده، فإذا أخرج الدين من بين ديونه والمتاع من بين أمواله، صارت وافية بالديون.
فإن قيل: مع الوفاء بجميع الدين لنماء ونحوه المانع زائل.
قلنا: ثبت الخيار بأول الحجر، والأصل بقاؤه.
واعلم: أن الجملة المتضمنة لكون الخيار على الفور، معترضة بين هذا التعميم، وما قبل الجملة، إذ هو متعلق به من حيث أنه من جملة أحكامه، ولا قبح فيه من حيث أنه جار على القواعد (1).
قوله: (وشرطه أمران: تعذر الاستيفاء بالإفلاس، فلو وفي المال به فلا رجوع).
لعدم تعذر الاستيفاء حينئذ.
قوله: (ولا يسقط الرجوع بدفع الغرماء، للمنة، وتجويز ظهور غريم).
لا فرق في ذلك بين أن يكون دفع الغرماء لدين صاحب العين من مالهم أو من مال المفلس، سواء دفعوا إلى المفلس ليوفي عن نفسه صاحب العين، أو دفعوا