____________________
قوله: (وإذا مات حل ما عليه من الديون، دون ماله على رأي).
أما الأول فإجماع، وأما الثاني فلانتفاء الدليل، وتمسك الشيخ (1) وجماعة (2) - على أن ماله يحل أيضا - برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) (3). وفيه ضعف، والأصح العدم.
قوله: (والأقرب إلحاق مال السلم والجناية به).
وجه القرب: أنهما من جملة الديون التي عليه، فيحلان بالموت كغيرهما، عملا بعموم النص. ويحتمل العدم، لأن الأجل في السلم جزء من العوض، فلو حل ما السلم بالموت لزم نقصان العوض، وهو باطل، لانتفاء العمل بمقتضى العقد على ذلك التقدير.
وكذا القول في مال الجناية - أعني: الدية - فإن الأجل فيها بتعيين الشارع، فبدونه لا يكون دية. ويضعف بأن ذلك حق أسقطه الشارع بعد ثبوته بالمعاوضة وضرب الدية، ودليل السقوط النص الدال بعمومه على الحلول (4)، فما ذكر اجتهاد في مقابل النص.
لا يقال: تعارض عمومان، أعني: عموم حلول الديون، وعموم تأجيل الدية ومال السلم، فيتساقطان ويرجع إلى الأجل.
لأنا نقول: ليسا عامين، بل عام وخاص، فإن الفردين من الديون أخص من مطلق الديون (5)، ولو تم ذلك لكان طريقا إلى بقاء الأجل في كل فرد من أفراد الديون، والأصح حلولهما كغيرهما.
أما الأول فإجماع، وأما الثاني فلانتفاء الدليل، وتمسك الشيخ (1) وجماعة (2) - على أن ماله يحل أيضا - برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) (3). وفيه ضعف، والأصح العدم.
قوله: (والأقرب إلحاق مال السلم والجناية به).
وجه القرب: أنهما من جملة الديون التي عليه، فيحلان بالموت كغيرهما، عملا بعموم النص. ويحتمل العدم، لأن الأجل في السلم جزء من العوض، فلو حل ما السلم بالموت لزم نقصان العوض، وهو باطل، لانتفاء العمل بمقتضى العقد على ذلك التقدير.
وكذا القول في مال الجناية - أعني: الدية - فإن الأجل فيها بتعيين الشارع، فبدونه لا يكون دية. ويضعف بأن ذلك حق أسقطه الشارع بعد ثبوته بالمعاوضة وضرب الدية، ودليل السقوط النص الدال بعمومه على الحلول (4)، فما ذكر اجتهاد في مقابل النص.
لا يقال: تعارض عمومان، أعني: عموم حلول الديون، وعموم تأجيل الدية ومال السلم، فيتساقطان ويرجع إلى الأجل.
لأنا نقول: ليسا عامين، بل عام وخاص، فإن الفردين من الديون أخص من مطلق الديون (5)، ولو تم ذلك لكان طريقا إلى بقاء الأجل في كل فرد من أفراد الديون، والأصح حلولهما كغيرهما.