وديون المتوفى متعلقة بتركته، وهل هو كتعلق الأرش برقبة الجاني، أو كتعلق الدين بالرهن؟ احتمال.
____________________
واعلم: أن الضمير قوله (به) راجع إلى ما في قوله: (ما عليه من الديون).
قوله: (ولا يحل المؤجل بالحجر).
لعدم الدليل، والقياس لا نقول به.
قوله: (وديون المتوفى متعلقة بتركته، وهل هو كتعلق الأرش برقبة الجاني، أو كتعلق الدين بالرهن؟ احتمال).
لا شك أن دين المتوفى يتعلق بعد موته بتركته، لانحصار جهة الأداء فيها، لكن هل تعلقه بها تعلق الأرش برقبة الجاني، أو الدين بالرهن؟ كل محتمل.
وجه الأول: إن الدين يسقط بتلف التركة من غير تفريط من الوارث، ولا يلزمه الضمان، كما لا يلزم ضمان الأرش المولى لو تلف الجاني لا من قبله.
وفيه نظر، فإن الدين لا يسقط من ذمة المتوفى، بخلاف الأرش، فإنه يسقط بتلف الجاني، ويندفع ببقائه في ذمة الجاني، فيستويان في تعذر الاستيفاء في الدنيا، وأيضا فتعلقه بالتركة لا باختيار المالك، كما أن تعلق الأرش برقبة الجاني كذلك. وأيضا فإنه ليس للمدين إلا أقل الأمرين من الدين والتركة، كما أن المجني عليه ليس له إلا أقل الأمرين من الأرش وقيمة الجاني، وليس الرهن كذلك في شئ من الأمور المذكورة.
ووجه الثاني: أنه يسبب دين في ذمة المالك الحر وهذا يستقيم إذا قلنا:
أن التركة باقية على حكم مال الميت ما دام الدين لم يقض، ولو قلنا: أن وجه الشبهة أن ثبوت هذا التعليق ناشئ عن دين سابق في ذمة من كان مالكا استقام مطلقا، ولسقوط الدين هنا من ذمة المديون بالأداء، وليس أرش الجناية كذلك في شئ منهما، وإنما المساوي في ذلك دين الرهن.
قوله: (ولا يحل المؤجل بالحجر).
لعدم الدليل، والقياس لا نقول به.
قوله: (وديون المتوفى متعلقة بتركته، وهل هو كتعلق الأرش برقبة الجاني، أو كتعلق الدين بالرهن؟ احتمال).
لا شك أن دين المتوفى يتعلق بعد موته بتركته، لانحصار جهة الأداء فيها، لكن هل تعلقه بها تعلق الأرش برقبة الجاني، أو الدين بالرهن؟ كل محتمل.
وجه الأول: إن الدين يسقط بتلف التركة من غير تفريط من الوارث، ولا يلزمه الضمان، كما لا يلزم ضمان الأرش المولى لو تلف الجاني لا من قبله.
وفيه نظر، فإن الدين لا يسقط من ذمة المتوفى، بخلاف الأرش، فإنه يسقط بتلف الجاني، ويندفع ببقائه في ذمة الجاني، فيستويان في تعذر الاستيفاء في الدنيا، وأيضا فتعلقه بالتركة لا باختيار المالك، كما أن تعلق الأرش برقبة الجاني كذلك. وأيضا فإنه ليس للمدين إلا أقل الأمرين من الدين والتركة، كما أن المجني عليه ليس له إلا أقل الأمرين من الأرش وقيمة الجاني، وليس الرهن كذلك في شئ من الأمور المذكورة.
ووجه الثاني: أنه يسبب دين في ذمة المالك الحر وهذا يستقيم إذا قلنا:
أن التركة باقية على حكم مال الميت ما دام الدين لم يقض، ولو قلنا: أن وجه الشبهة أن ثبوت هذا التعليق ناشئ عن دين سابق في ذمة من كان مالكا استقام مطلقا، ولسقوط الدين هنا من ذمة المديون بالأداء، وليس أرش الجناية كذلك في شئ منهما، وإنما المساوي في ذلك دين الرهن.