ولو اختلفا في متاع فادعى أحدهما أنه رهن، وقال المالك:
وديعة قدم قول المالك مع اليمين على رأي.
____________________
المدعيين حقا، فيما يصدق الغريم أحدهما عليه أو لا، فإن قلنا بالتشريك لم تقبل، وإلا قبلت).
محصل الكلام: أن منشأ الإشكال: التردد في أن تصديق الغريم لأحد الشريكين في شئ ادعياه عليه هل يقتضي أصل الشركة - اشتراكهما في المصدق عليه - أم لا؟ يدل على ذلك قوله: (فإن قلنا...).
وإنما لم يقبل على تقدير القول بالتشارك، لأن الشاهد يدفع عن نفسه حينئذ مشاركته فيما أقر به المدعى عليه.
والتحقيق أن نقول: إن كان سبب الاستحقاق موجبا للتشريك، ككون الدين المرهون به مستحقا لهما بالإرث بتصادقهما، أو الرهن منتقل إليهما بالإرث، أو الدين من مال اشتركا فيه، ونحو ذلك فلا إشكال في مشاركة الآخر للمصدق، وعدم قبول الشهادة. وإن لم يكن ثم ما يقتضي التشريك في الدين، ولا في الرهن فلا إشكال في عدم ا لمشاركة، وانتفاء المانع من قبول شهادته، وسيأتي في الصلح ما يوافق ذلك.
قوله: (ولو اختلفا في متاع، فادعى أحدهما أنه رهن، وقال المالك، وديعة قدم قول المالك على رأي).
هذا الرأي هو الأصح، لأن اليمين على من أنكر. وجماعة على أن المصدق المدعي إذا ادعى رهنه بمقدار قيمة المتاع، تعويلا على رواية (1) فيها ضعف، وعملا بقول ذي اليد، وضعفه ظاهر.
محصل الكلام: أن منشأ الإشكال: التردد في أن تصديق الغريم لأحد الشريكين في شئ ادعياه عليه هل يقتضي أصل الشركة - اشتراكهما في المصدق عليه - أم لا؟ يدل على ذلك قوله: (فإن قلنا...).
وإنما لم يقبل على تقدير القول بالتشارك، لأن الشاهد يدفع عن نفسه حينئذ مشاركته فيما أقر به المدعى عليه.
والتحقيق أن نقول: إن كان سبب الاستحقاق موجبا للتشريك، ككون الدين المرهون به مستحقا لهما بالإرث بتصادقهما، أو الرهن منتقل إليهما بالإرث، أو الدين من مال اشتركا فيه، ونحو ذلك فلا إشكال في مشاركة الآخر للمصدق، وعدم قبول الشهادة. وإن لم يكن ثم ما يقتضي التشريك في الدين، ولا في الرهن فلا إشكال في عدم ا لمشاركة، وانتفاء المانع من قبول شهادته، وسيأتي في الصلح ما يوافق ذلك.
قوله: (ولو اختلفا في متاع، فادعى أحدهما أنه رهن، وقال المالك، وديعة قدم قول المالك على رأي).
هذا الرأي هو الأصح، لأن اليمين على من أنكر. وجماعة على أن المصدق المدعي إذا ادعى رهنه بمقدار قيمة المتاع، تعويلا على رواية (1) فيها ضعف، وعملا بقول ذي اليد، وضعفه ظاهر.