والأقرب صحة كفالة المكاتب، ومن في يده مال مضمون كالغصب، والمستام، وضمان عين المغصوب، والمستام ليردها على
____________________
قوله: (ولا يشترط العلم بقدر المال، فإن الكفالة بالبدن لا به).
ولو قلنا بلزوم الغرم لو لم يحضر المكفول به، فوجوبه بذلك لا بالكفالة.
قوله: (ولا تصح على حد الله تعالى).
لأنه مبني على التخفيف، ولأنه لا تأخير في حد، ولقضاء أمير المؤمنين (ع) إذ لا كفالة في حد.
قوله: (والأقرب صحة كفالة المكاتب).
وجه القرب: أنه إما عبد أو مديون، وكلاهما للإحضار، ولأنه يصح ضمانه فكفالته أولى، ومنع الشيخ (1) وابن البراج بناء على أن تعجيز نفسه، والأقرب أقرب.
قوله: (ومن في يده مال مضمون كالغصب والمستام).
إن قلنا بصحة ضمانه فلا بحث في صحة الكفالة، وإن قلنا: لا يصح الضمان فالأقرب صحة الكفالة، لأن عليه حقا فيكون هذا في حيز الأقرب.
ويحتمل ضعيفا العدم، لأن ما عليه ليس هو الأعيان، لتؤخذ منه عند عدم الإحضار لو قلنا: يغرم.
قوله: (وضمان عين المغصوب والمستام ليردها على مالكها).
أي: الأقرب صحة ضمان عين المغصوب والمستام، وغيرهما من الأعيان المضمونة ليردها على مالكها، ووجه القرب: أن ردها واجب، فيصح ضمانها لذلك (2).
ولو قلنا بلزوم الغرم لو لم يحضر المكفول به، فوجوبه بذلك لا بالكفالة.
قوله: (ولا تصح على حد الله تعالى).
لأنه مبني على التخفيف، ولأنه لا تأخير في حد، ولقضاء أمير المؤمنين (ع) إذ لا كفالة في حد.
قوله: (والأقرب صحة كفالة المكاتب).
وجه القرب: أنه إما عبد أو مديون، وكلاهما للإحضار، ولأنه يصح ضمانه فكفالته أولى، ومنع الشيخ (1) وابن البراج بناء على أن تعجيز نفسه، والأقرب أقرب.
قوله: (ومن في يده مال مضمون كالغصب والمستام).
إن قلنا بصحة ضمانه فلا بحث في صحة الكفالة، وإن قلنا: لا يصح الضمان فالأقرب صحة الكفالة، لأن عليه حقا فيكون هذا في حيز الأقرب.
ويحتمل ضعيفا العدم، لأن ما عليه ليس هو الأعيان، لتؤخذ منه عند عدم الإحضار لو قلنا: يغرم.
قوله: (وضمان عين المغصوب والمستام ليردها على مالكها).
أي: الأقرب صحة ضمان عين المغصوب والمستام، وغيرهما من الأعيان المضمونة ليردها على مالكها، ووجه القرب: أن ردها واجب، فيصح ضمانها لذلك (2).