ولو حبلت بعد البيع، أو حملت النخلة بعده لم يكن له الرجوع في الثمرة وإن لم تؤبر، ولا في الولد وإن كان جنينا،
____________________
فعله، ولأن الرجوع في العين على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على ما إذا لم يلزم فوات مال المفلس، وهذا هو الأصح، فيجب إذا رجع في العين أن يكون شريكا للمفلس بمقدار الزيادة.
فإن قيل: ما الفرق بين الزيادة هنا، وبينها في موضع الخيار، إذ يرجع بعد الفسخ في مجموع العين؟
قلنا: استحقاق الرجوع ثابت هناك في كل وقت بأصل العقد، بخلافه هنا، فإن الاستحقاق طارئ بالحجر.
قوله: (ولو صار الحب زرعا والبيضة فرخا لم يرجع في العين).
لأن هذا مال آخر وعين أخرى حيث صارت الحقيقة غير الحقيقة.
فإن قيل: فلم يستحق الرجوع في الغصب؟
قلنا: لأن التغير هناك كان في ملك المغصوب منه، بخلاف ما هنا، لأن التغير في ملك المفلس.
قوله: (ولو حبلت بعد البيع أو حملت النخلة بعده لم يكن له الرجوع في الثمرة وإن لم تؤبر، ولا في الولد وإن كان جنينا).
أي: لو كان المبيع جارية فحبلت بعد البيع لا قبله، لأن الحمل حينئذ يكون جزءا من المبيع فيستحق الرجوع به، أو كان نخلة فأثمرت بعده أيضا لا قبله بمثل ما قلناه، لم يكن للغريم الرجوع في الثمرة وإن لم تؤبر، بخلاف البيع حيث أنها للمشتري إذا لم تكن مؤبرة وقت العقد، لأن ذلك ثبت بالنص على خلاف الأصل فلا يتعدى.
وهذا هو سر تخصيص الحكم بالنخلة بالذكر، وإلا فسائر الأشجار المثمرة كذلك، لكن لما لم يكن فيها اختلاف بين البيع وغيره لم يتعرض إليها، فإنها متى
فإن قيل: ما الفرق بين الزيادة هنا، وبينها في موضع الخيار، إذ يرجع بعد الفسخ في مجموع العين؟
قلنا: استحقاق الرجوع ثابت هناك في كل وقت بأصل العقد، بخلافه هنا، فإن الاستحقاق طارئ بالحجر.
قوله: (ولو صار الحب زرعا والبيضة فرخا لم يرجع في العين).
لأن هذا مال آخر وعين أخرى حيث صارت الحقيقة غير الحقيقة.
فإن قيل: فلم يستحق الرجوع في الغصب؟
قلنا: لأن التغير هناك كان في ملك المغصوب منه، بخلاف ما هنا، لأن التغير في ملك المفلس.
قوله: (ولو حبلت بعد البيع أو حملت النخلة بعده لم يكن له الرجوع في الثمرة وإن لم تؤبر، ولا في الولد وإن كان جنينا).
أي: لو كان المبيع جارية فحبلت بعد البيع لا قبله، لأن الحمل حينئذ يكون جزءا من المبيع فيستحق الرجوع به، أو كان نخلة فأثمرت بعده أيضا لا قبله بمثل ما قلناه، لم يكن للغريم الرجوع في الثمرة وإن لم تؤبر، بخلاف البيع حيث أنها للمشتري إذا لم تكن مؤبرة وقت العقد، لأن ذلك ثبت بالنص على خلاف الأصل فلا يتعدى.
وهذا هو سر تخصيص الحكم بالنخلة بالذكر، وإلا فسائر الأشجار المثمرة كذلك، لكن لما لم يكن فيها اختلاف بين البيع وغيره لم يتعرض إليها، فإنها متى