يه: لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى، فإن تعذرت فقيمتها وقت التعذر.
____________________
ومثله ما لو تسلط الظالم بنفسه، وأخذ قدر نصيب الشريك، لم أجد للأصحاب فيه تصريحا بنفي ولا إثبات، مع أن الضرر قائم هنا أيضا، والمتجه عدم الانسحاب.
بقي شئ، وهو أن المالك إذا امتنع من قبض حقه في موضع وجوب القبض وتعذر الحاكم، قد بينا زوال الضمان عنه بتعيينه، فهل انتفاء ضمانه مشروط بالحفظ بمجرى العادة، فيكون أمينا، أم لا، فلا يكون الحفظ واجبا عليه؟
لم أجد به تصريحا، لكن قوة كلام الأصحاب تشهد للثاني، حيث أطلقوا نفي الضمان عنه، دفعا للضرر ولو وجب الحفظ الدائم لبقي الضرر المحذور، ويلزم الضمان بالتقصير فيه. ويتجه الفرق بين ما إذا عرضه على البائع بعد تعيينه، ولم يأت به لكنه اعلمه بالحال، وبين ما إذا أتاه به وطرحه عنده، فينتفي وجوب الحفظ في الثاني دون الأول وإن اشتركا في عدم الضمان.
قوله: (لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط، وليس لصاحبه المطالبة في الحال).
لأن ذلك قد ثبت بالعقد اللازم، لأنه المفروض، فلا يسقط بمجرد الإسقاط، ولأن في الأجل حقا لصاحب الدين، ولهذا لا يجب عليه قبوله قبل الأجل.
أما لو تقايلا في الأجل فإنه يصح، ولو نذر التأجيل فإنه يلزم، وينبغي أن لا يسقط بتقايلهما، إذ الإقالة في العقود، لا في النذور.
قوله: (فإن تعذر فقيمتها وقت التعذر).
بقي شئ، وهو أن المالك إذا امتنع من قبض حقه في موضع وجوب القبض وتعذر الحاكم، قد بينا زوال الضمان عنه بتعيينه، فهل انتفاء ضمانه مشروط بالحفظ بمجرى العادة، فيكون أمينا، أم لا، فلا يكون الحفظ واجبا عليه؟
لم أجد به تصريحا، لكن قوة كلام الأصحاب تشهد للثاني، حيث أطلقوا نفي الضمان عنه، دفعا للضرر ولو وجب الحفظ الدائم لبقي الضرر المحذور، ويلزم الضمان بالتقصير فيه. ويتجه الفرق بين ما إذا عرضه على البائع بعد تعيينه، ولم يأت به لكنه اعلمه بالحال، وبين ما إذا أتاه به وطرحه عنده، فينتفي وجوب الحفظ في الثاني دون الأول وإن اشتركا في عدم الضمان.
قوله: (لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط، وليس لصاحبه المطالبة في الحال).
لأن ذلك قد ثبت بالعقد اللازم، لأنه المفروض، فلا يسقط بمجرد الإسقاط، ولأن في الأجل حقا لصاحب الدين، ولهذا لا يجب عليه قبوله قبل الأجل.
أما لو تقايلا في الأجل فإنه يصح، ولو نذر التأجيل فإنه يلزم، وينبغي أن لا يسقط بتقايلهما، إذ الإقالة في العقود، لا في النذور.
قوله: (فإن تعذر فقيمتها وقت التعذر).