ولو قال: ملكتك وأطلق، ولم توجد قرينة دالة على القرض كسبق الوعد به فهو هبة، فإن اختلفا احتمل تقديم قول الواهب، لأنه أبصر بنيته، وتقديم [قول] المتهب قضية، للظاهر من أن التمليك من غير عوض هبة.
____________________
قوله: (لو قال: ملكتك وعليك رد عوضه.).
قد سبقت هذه المسألة، وإنما أعادها ليبني عليها ما بعدها.
قوله: (ولو قال: ملكتك وأطلق، ولم توجد قرينة دالة على القرض كسبق الوعد به فهو هبة).
المراد بقوله: (أطلق): تجريده عن ذكر رد العوض، وقيد بعدم وجود القرينة: لأنه مع وجودها يجب حمل اللفظ على مقتضاها، لأن القرائن تقيد الأشياء المطلقة وتصرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره، فيكون معها قرضا، وبدونها هبة.
قوله: (فإن اختلفا احتمل تقديم قول الواهب (1) لأنه أبصر بنيته، وتقديم قول المتهب قضية للظاهر من أن التمليك من غير (2) عوض هبة).
اختلافهما يكون على وجهين:
أحدهما: أن يختلفا في التعرض إلى اشتراط رد العوض، فالقول قول منكره، وهذا غير المذكور في العبارة، لأن الظاهر منها أن اختلافهما فيما لو قال:
ملكتك وأطلق.
قد سبقت هذه المسألة، وإنما أعادها ليبني عليها ما بعدها.
قوله: (ولو قال: ملكتك وأطلق، ولم توجد قرينة دالة على القرض كسبق الوعد به فهو هبة).
المراد بقوله: (أطلق): تجريده عن ذكر رد العوض، وقيد بعدم وجود القرينة: لأنه مع وجودها يجب حمل اللفظ على مقتضاها، لأن القرائن تقيد الأشياء المطلقة وتصرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره، فيكون معها قرضا، وبدونها هبة.
قوله: (فإن اختلفا احتمل تقديم قول الواهب (1) لأنه أبصر بنيته، وتقديم قول المتهب قضية للظاهر من أن التمليك من غير (2) عوض هبة).
اختلافهما يكون على وجهين:
أحدهما: أن يختلفا في التعرض إلى اشتراط رد العوض، فالقول قول منكره، وهذا غير المذكور في العبارة، لأن الظاهر منها أن اختلافهما فيما لو قال:
ملكتك وأطلق.