جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٥ - الصفحة ٢٨
فروع: أ: لو قال: ملكتك وعليك رد عوضه فهو قرض.
ولو قال: ملكتك وأطلق، ولم توجد قرينة دالة على القرض كسبق الوعد به فهو هبة، فإن اختلفا احتمل تقديم قول الواهب، لأنه أبصر بنيته، وتقديم [قول] المتهب قضية، للظاهر من أن التمليك من غير عوض هبة.
____________________
قوله: (لو قال: ملكتك وعليك رد عوضه.).
قد سبقت هذه المسألة، وإنما أعادها ليبني عليها ما بعدها.
قوله: (ولو قال: ملكتك وأطلق، ولم توجد قرينة دالة على القرض كسبق الوعد به فهو هبة).
المراد بقوله: (أطلق): تجريده عن ذكر رد العوض، وقيد بعدم وجود القرينة: لأنه مع وجودها يجب حمل اللفظ على مقتضاها، لأن القرائن تقيد الأشياء المطلقة وتصرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره، فيكون معها قرضا، وبدونها هبة.
قوله: (فإن اختلفا احتمل تقديم قول الواهب (1) لأنه أبصر بنيته، وتقديم قول المتهب قضية للظاهر من أن التمليك من غير (2) عوض هبة).
اختلافهما يكون على وجهين:
أحدهما: أن يختلفا في التعرض إلى اشتراط رد العوض، فالقول قول منكره، وهذا غير المذكور في العبارة، لأن الظاهر منها أن اختلافهما فيما لو قال:
ملكتك وأطلق.

(1) عبر بالواهب والمتهب باعتبار تعلق الدعوى بذلك)، وردت هذه العبارة في (م)، والظاهر أنها حاشية دخلت في المتن لعدم وجودها في النسخة الخطية للقواعد.
(2) في (م): غيره، وفي الحاشية ورد ما لفظه: وفي نسخة أخرى: (من غير عوض) بإسقاط الهاء من (غير).
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست