وفي التقسيط مع اختلاف الدين إشكال،
____________________
على دين غيره خلاف الأصل، احتيج إلى دليل يدل عليه من قبل المالك، ولما انتفى الدليل هنا من المالك، وجب أن يصرف رهن ملك كل منهما إلى ما عليه من الدين، حذرا من ارتكاب خلاف الأصل من غير دليل. وحينئذ فيفتك نصيب كل منهما بأداء ما عليه، إذ يمتنع بقاء الرهانة بعد أداء الحق.
قوله: (ولو تعدد المرتهن، واتحد العقد من الواحد، فكل منهما مرتهن للنصف خاصة).
هذه مقابلة للمسألة، لاتحاد الراهن وتعدد المرتهن. وإنما كان كل منهما مرتهنا للنصف، لانفراده بشطر الدين، وينزل على الإشاعة ما لم يعين. ولا يخفى أن هذا إذا استوى قدر الدينين بدليل ما سيأتي من بيان حكم ما إذا تفاوتا.
قوله: (وفي التقسيط مع اختلاف الدين إشكال).
أي: مع اختلافه في القدر، سواء اختلف مع ذلك الجنس أم لا. ومنشأ الإشكال: من أنه مشترك بينهما في الرهن، والأصل في التشريك التنصيف، ولأن دين كل منهما سبب في الرهن مستقل، قائم هنا، والأسباب إذا اجتمعت تساوت في التقسيط لاعتبار سببية كل منهما، ومن أن التنصيف حيث لا يدل دليل على خلافه - والدليل على التقسيط قائم هنا، لأن مقتضى الرهن قضاء الدين كله من ثمن المرهون إذا وفى به - ففي محل النزاع إن قضى الزائد من أحد الدينين على الآخر من ثمن الرهن، اقتضى تعلق ذلك الزائد بالرهن، فيكون متعلق مجموع الدين الزائد من الرهن أكثر من متعلق الآخر. وإن لم يقض امتنع كونه رهنا بالمجموع، وقد فرض كونه رهنا بالمجموع هنا.
وإذا ثبت هذا، كان التقسيط مستفادا من خارج، وهو جعل الرهن رهنا بالمجموع، لا من أصل التشريك، فعلى هذا إن وفى فلا بحث، وإلا قسط عليهما بحسبهما.
قوله: (ولو تعدد المرتهن، واتحد العقد من الواحد، فكل منهما مرتهن للنصف خاصة).
هذه مقابلة للمسألة، لاتحاد الراهن وتعدد المرتهن. وإنما كان كل منهما مرتهنا للنصف، لانفراده بشطر الدين، وينزل على الإشاعة ما لم يعين. ولا يخفى أن هذا إذا استوى قدر الدينين بدليل ما سيأتي من بيان حكم ما إذا تفاوتا.
قوله: (وفي التقسيط مع اختلاف الدين إشكال).
أي: مع اختلافه في القدر، سواء اختلف مع ذلك الجنس أم لا. ومنشأ الإشكال: من أنه مشترك بينهما في الرهن، والأصل في التشريك التنصيف، ولأن دين كل منهما سبب في الرهن مستقل، قائم هنا، والأسباب إذا اجتمعت تساوت في التقسيط لاعتبار سببية كل منهما، ومن أن التنصيف حيث لا يدل دليل على خلافه - والدليل على التقسيط قائم هنا، لأن مقتضى الرهن قضاء الدين كله من ثمن المرهون إذا وفى به - ففي محل النزاع إن قضى الزائد من أحد الدينين على الآخر من ثمن الرهن، اقتضى تعلق ذلك الزائد بالرهن، فيكون متعلق مجموع الدين الزائد من الرهن أكثر من متعلق الآخر. وإن لم يقض امتنع كونه رهنا بالمجموع، وقد فرض كونه رهنا بالمجموع هنا.
وإذا ثبت هذا، كان التقسيط مستفادا من خارج، وهو جعل الرهن رهنا بالمجموع، لا من أصل التشريك، فعلى هذا إن وفى فلا بحث، وإلا قسط عليهما بحسبهما.