ولو ادعى عليهما رهن عبدهما فلأحدهما إذا صدقه أن يشهد على الآخر، ما لم يجر نفعا بأن يشهد بالرهن على الدين، وعلى كل جزء منه.
____________________
لثبوت رهن النخل، ولا يلزم من الكذب في عدم الوجود الكذب في عدم الدخول.
ولا يخفى، أنه لو كذب الحس دعوى المرتهن الدخول، بأن قطع بعدم وجوده وقت الرهن انتفت دعواه، ولا حاجة إلى اليمين.
قوله: (وإن عدل إلى نفي الرهن حلف).
أي: وإن عدل الراهن عن الجواب - بإنكار عند ظهور تكذيب الحس إياه - إلى نفي رهن النخل كان جوابا صحيحا، فيحلف عليه، وهذا عديل قوله: (فإن أصر).
وإنما يصح جوابه هذا ويمينه إذا لم يسبق منه ما ينافيه، فإن سبق ما ينافيه كأن أقر بأنه رهنه الأرض وما دار عليه حائطها مثلا فإنه لا يحلف حينئذ، لدخول النخل حينئذ بمقتضى القطع بوجوده وقت العقد.
قوله: (ولو ادعى عليهما رهن عبدهما فلأحدهما إذا صدقه أن يشهد على الآخر ما لم يجر نفعا، بأن يشهد بالرهن على الدين، وعلى كل جزء منه).
وجه جر النفع بذلك، أنه مع كون الرهن كذلك يصير ما لكل منهما رهنا لكل جزء من أجزاء الدين، فيكون سهم الآخر من العبد رهنا بما عليه من الدين، إن كان رهنا بدين في ذمته، ووثيقة بما على حصته من العبد رهن بها من الدين، وذلك نفع ورفق.
ولا ينحصر جر النفع فيما ذكره، فالأولى أن يعبر بعبارة لا تقتضي الحصر، فيقول: كأن، ونحوه، ومع عدم جر النفع تقبل الشهادة مع العدالة وباقي الشروط، إذ لا مانع، كأن تكون دعواه: أن كل حصته مرهونة بدين،
ولا يخفى، أنه لو كذب الحس دعوى المرتهن الدخول، بأن قطع بعدم وجوده وقت الرهن انتفت دعواه، ولا حاجة إلى اليمين.
قوله: (وإن عدل إلى نفي الرهن حلف).
أي: وإن عدل الراهن عن الجواب - بإنكار عند ظهور تكذيب الحس إياه - إلى نفي رهن النخل كان جوابا صحيحا، فيحلف عليه، وهذا عديل قوله: (فإن أصر).
وإنما يصح جوابه هذا ويمينه إذا لم يسبق منه ما ينافيه، فإن سبق ما ينافيه كأن أقر بأنه رهنه الأرض وما دار عليه حائطها مثلا فإنه لا يحلف حينئذ، لدخول النخل حينئذ بمقتضى القطع بوجوده وقت العقد.
قوله: (ولو ادعى عليهما رهن عبدهما فلأحدهما إذا صدقه أن يشهد على الآخر ما لم يجر نفعا، بأن يشهد بالرهن على الدين، وعلى كل جزء منه).
وجه جر النفع بذلك، أنه مع كون الرهن كذلك يصير ما لكل منهما رهنا لكل جزء من أجزاء الدين، فيكون سهم الآخر من العبد رهنا بما عليه من الدين، إن كان رهنا بدين في ذمته، ووثيقة بما على حصته من العبد رهن بها من الدين، وذلك نفع ورفق.
ولا ينحصر جر النفع فيما ذكره، فالأولى أن يعبر بعبارة لا تقتضي الحصر، فيقول: كأن، ونحوه، ومع عدم جر النفع تقبل الشهادة مع العدالة وباقي الشروط، إذ لا مانع، كأن تكون دعواه: أن كل حصته مرهونة بدين،