____________________
ظاهر، فلا يظهر لاشتراط المصنف لعدم الرجوع على الأصيل أحد الأمرين، أعني:
إنكار الضامن الدين - فإن الضمير في (أنكر) إنما يعود إليه لا إلى الأصيل، لأن مجرد إنكاره لا يمنع الرجوع، إنما يؤثر مع انتفاء البينة واليمين المردودة - أو إنكاره الإذن في الضمان وجه.
وكذا قوله: (وإلا رجع اقتصاصا، إلا أن ينكر الأصيل الإذن ولا بينة) إذ المعنى: وإن لم ينكر واحدا من الأمرين، رجع على المضمون اقتصاصا، أي: باطنا على ما فسره بعضهم.
ولا يستقم غيره على تقدير فرض المسألة في الضمان، إلا أن ينكر الأصيل الإذن في الضمان ولا بينة، لأنه إذا كان رجوعه اقتصاصا - أي: باطنا - فلا فرق بين إنكاره الدين أو الإذن أو إقراره بهما، وإنما الشرط لرجوعه اقتصاصا وقوع الضمان في نفس الأمر.
ويمكن تنزيل العبارة على شئ آخر، وهو: أن يكون المراد بالضامن المأذون له من المديون في الأداء بشرط الرجوع.
وحينئذ نقول: إذا أنكر المأذون له في الأداء الضمان المدعى به عليه، فأقام المستحق للدين بينة به واستوفى منه، لم يرجع على الأصيل إن أنكر الضامن الدين أو أنكر الإذن، لانتفاء جهة الاستحقاق المنحصرة هنا في الضمان بسؤال، وفي الإذن في الأداء بشرط الرجوع المشروطين لشغل الذمة بالدين، فإن لم ينكرهما، لم يقدح في جواز الرجوع إنكار الضمان، فيرجع اقتصاصا - أي: أخذ الدين الذين يستحقه - إلا أن ينكر الأصيل الإذن ولا بينة.
ولقائل أن يقول: إن قوله (لو أنكر الضامن الضمان) ينافي ذلك، لأنه يقتضي ضامنا في نفس الأمر، فيمكن إجراء الفرض الأول على ما ذكر.
ويقال: أنه إذا كان ضامنا في نفس الأمر بسؤال، لا يمتنع رجوعه على المضمون عنه بمجرد إنكار الضمان، إذا أدى الدين إلى المستحق بالبينة، لأن
إنكار الضامن الدين - فإن الضمير في (أنكر) إنما يعود إليه لا إلى الأصيل، لأن مجرد إنكاره لا يمنع الرجوع، إنما يؤثر مع انتفاء البينة واليمين المردودة - أو إنكاره الإذن في الضمان وجه.
وكذا قوله: (وإلا رجع اقتصاصا، إلا أن ينكر الأصيل الإذن ولا بينة) إذ المعنى: وإن لم ينكر واحدا من الأمرين، رجع على المضمون اقتصاصا، أي: باطنا على ما فسره بعضهم.
ولا يستقم غيره على تقدير فرض المسألة في الضمان، إلا أن ينكر الأصيل الإذن في الضمان ولا بينة، لأنه إذا كان رجوعه اقتصاصا - أي: باطنا - فلا فرق بين إنكاره الدين أو الإذن أو إقراره بهما، وإنما الشرط لرجوعه اقتصاصا وقوع الضمان في نفس الأمر.
ويمكن تنزيل العبارة على شئ آخر، وهو: أن يكون المراد بالضامن المأذون له من المديون في الأداء بشرط الرجوع.
وحينئذ نقول: إذا أنكر المأذون له في الأداء الضمان المدعى به عليه، فأقام المستحق للدين بينة به واستوفى منه، لم يرجع على الأصيل إن أنكر الضامن الدين أو أنكر الإذن، لانتفاء جهة الاستحقاق المنحصرة هنا في الضمان بسؤال، وفي الإذن في الأداء بشرط الرجوع المشروطين لشغل الذمة بالدين، فإن لم ينكرهما، لم يقدح في جواز الرجوع إنكار الضمان، فيرجع اقتصاصا - أي: أخذ الدين الذين يستحقه - إلا أن ينكر الأصيل الإذن ولا بينة.
ولقائل أن يقول: إن قوله (لو أنكر الضامن الضمان) ينافي ذلك، لأنه يقتضي ضامنا في نفس الأمر، فيمكن إجراء الفرض الأول على ما ذكر.
ويقال: أنه إذا كان ضامنا في نفس الأمر بسؤال، لا يمتنع رجوعه على المضمون عنه بمجرد إنكار الضمان، إذا أدى الدين إلى المستحق بالبينة، لأن