ولو ادعيا على واحد رهن عبده عندهما، فصدق أحدهما خاصة فنصفه مرهون عند المصدق، فلو شهد للآخر فإشكال ينشأ: من تشارك
____________________
ولا يقترن بها جر النفع.
قوله: (ولو كذبه كل منهما عن نصيبه، وشهد على شريكه لم تقبل شهادتهما، لزعمه أنهما كاذبان، إلا أن نقول: الصغيرة لا تطعن في العدالة، والكذب منها (1).
لا ريب أن الصغيرة لا تقدح في العدالة، والمصنف يقول بذلك، وإن كانت عبارته هنا قد توهم خلاف ذلك، فإن ما توهمه غير مراد. وأما الكذب، فإن كان على الله، أو على رسوله، أو على الأئمة عليه وعليهم السلام فهو من الكبائر، وما عداه فهو من الصغائر ينبغي أن لا يقدح في العدالة منه إلا ما أخرج عن المروءة، وإذن بالخسة.
إذا عرفت هذ فنقول: لو سلم أن الكذب قادح في العدالة لم يكن هنا مانعا من قبول الشهادة، لأن المانع من ذلك على هذا التقدير هو تعمد الكذب، ولم لا يجوز أن يكون هذا الإنكار - الذي يزعمه أنه كذب - نشأ عن نسيان، أو غلط، ونحو ذلك، وحينئذ فلا يلزم ما ذكره، ومن هذا يعلم أن من أقر بفسق شاهده لا تقبل شهادته له.
قوله: (ولو ادعيا على واحد رهن عبده عندهما، فصدق أحدهما خاصة، فنصفه مرهون عند المصدق).
المصدق مفتوح الدال بصيغة اسم المفعول.
قوله: (فلو شهد للآخر، فإشكال ينشأ: من تشارك الشريكين
قوله: (ولو كذبه كل منهما عن نصيبه، وشهد على شريكه لم تقبل شهادتهما، لزعمه أنهما كاذبان، إلا أن نقول: الصغيرة لا تطعن في العدالة، والكذب منها (1).
لا ريب أن الصغيرة لا تقدح في العدالة، والمصنف يقول بذلك، وإن كانت عبارته هنا قد توهم خلاف ذلك، فإن ما توهمه غير مراد. وأما الكذب، فإن كان على الله، أو على رسوله، أو على الأئمة عليه وعليهم السلام فهو من الكبائر، وما عداه فهو من الصغائر ينبغي أن لا يقدح في العدالة منه إلا ما أخرج عن المروءة، وإذن بالخسة.
إذا عرفت هذ فنقول: لو سلم أن الكذب قادح في العدالة لم يكن هنا مانعا من قبول الشهادة، لأن المانع من ذلك على هذا التقدير هو تعمد الكذب، ولم لا يجوز أن يكون هذا الإنكار - الذي يزعمه أنه كذب - نشأ عن نسيان، أو غلط، ونحو ذلك، وحينئذ فلا يلزم ما ذكره، ومن هذا يعلم أن من أقر بفسق شاهده لا تقبل شهادته له.
قوله: (ولو ادعيا على واحد رهن عبده عندهما، فصدق أحدهما خاصة، فنصفه مرهون عند المصدق).
المصدق مفتوح الدال بصيغة اسم المفعول.
قوله: (فلو شهد للآخر، فإشكال ينشأ: من تشارك الشريكين