____________________
ويضعف بأن المنفي هو الضرر الذي لم يعلم ثبوته شرعا، أما ما ثبت بالنص والإجماع فلا ينتفي إلا بدليل منهما أقوى، وبمنع شمول الخبر لهذا القسم، لسبق حق الشفعة الثابت قطعا، فلا بد لزواله ليشمله الخبر من قاطع، وهو منتف.
ولا يقال: تعارض العامان، لأن ثبوت الشفعة أسبق.
الثالث: أخذ الثمن من الشفيع، فيقدم بعين المبيع على البائع، ويخص البائع بالثمن، حيث أنه عوض عن ماله، وحيث تعذر أخذه للعين واختصاصه بها، فليجعل حقه في قيمتها.
ووجهه المصنف، بأن فيه جمعا بين الحقين، يعني حق البائع وحق الشفيع، حيث جعل لأحدهما العين وللآخر القيمة.
وضعفه ظاهر، إذ البائع لا حق له إذا قدم الشفيع في العين عليه، وإنما الثمن من أموال المشتري، والبائع واحد من الغرماء، فيضرب معهم.
قوله: (وليس للمحرم الرجوع في الصيد).
أي: لو باع صيدا، ثم أحرم وأفلس المشتري بالثمن، لم يكن للبائع الرجوع في الصيد، لامتناع دخوله في ملك المحرم، بل يضرب بالثمن.
وينبغي أن يقيد ذلك بالصيد الحاضر، أما النائي فإنه لا يمتنع دخوله في الملك، فينبغي أن لا يمتنع رجوعه به.
وهذا الذي ذكره المصنف، مبني على أن الصيد الحاضر لا يدخل في ملك المحرم، ويزول ملكه عنه بالإحرام، ولو قلنا ببقاء الملك وجب الإرسال، فينبغي هنا أن يثبت له الرجوع، ثم يرسله بعده.
ولو انعكس الفرض، بأن كان المحرم هو المفلس انعكس الحكم، فيرجع به إن قلنا ببقائه على ملك المحرم، وإنما الواجب الإرسال، لانتفاء المانع حينئذ، وإلا ضرب بدينه.
ولا يقال: تعارض العامان، لأن ثبوت الشفعة أسبق.
الثالث: أخذ الثمن من الشفيع، فيقدم بعين المبيع على البائع، ويخص البائع بالثمن، حيث أنه عوض عن ماله، وحيث تعذر أخذه للعين واختصاصه بها، فليجعل حقه في قيمتها.
ووجهه المصنف، بأن فيه جمعا بين الحقين، يعني حق البائع وحق الشفيع، حيث جعل لأحدهما العين وللآخر القيمة.
وضعفه ظاهر، إذ البائع لا حق له إذا قدم الشفيع في العين عليه، وإنما الثمن من أموال المشتري، والبائع واحد من الغرماء، فيضرب معهم.
قوله: (وليس للمحرم الرجوع في الصيد).
أي: لو باع صيدا، ثم أحرم وأفلس المشتري بالثمن، لم يكن للبائع الرجوع في الصيد، لامتناع دخوله في ملك المحرم، بل يضرب بالثمن.
وينبغي أن يقيد ذلك بالصيد الحاضر، أما النائي فإنه لا يمتنع دخوله في الملك، فينبغي أن لا يمتنع رجوعه به.
وهذا الذي ذكره المصنف، مبني على أن الصيد الحاضر لا يدخل في ملك المحرم، ويزول ملكه عنه بالإحرام، ولو قلنا ببقاء الملك وجب الإرسال، فينبغي هنا أن يثبت له الرجوع، ثم يرسله بعده.
ولو انعكس الفرض، بأن كان المحرم هو المفلس انعكس الحكم، فيرجع به إن قلنا ببقائه على ملك المحرم، وإنما الواجب الإرسال، لانتفاء المانع حينئذ، وإلا ضرب بدينه.