ولو علم جحود الوارث استقل بالاستيفاء. ولو اعترف بالرهن لم يصدق في الدين إلا بالبينة، وله إحلاف الوارث على عدم العلم.
ويجب على المرتهن بالوطء العشر أو نصفه، ولو طاوعت فلا شئ.
____________________
قوله: (فإن تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا، قيل: يوم قبضه، وقيل: يوم هلاكه، وقيل: الأرفع).
هذه الأقوال الثلاثة في هذه المسألة وفي نظائرها، والأصح هو القول الثاني. ويجب أن تعتبر قيمته وقت التلف. ومتى تعذر المثل في المثلي انتقل إلى القمية فتعتبر قيمته حين المطالبة على الظاهر.
قوله: (ولو علم جحود الوارث استقل بالاستيفاء).
المراد بالعلم: هو الظن الغالب، والظاهر أنه غير شرط، بل يكفي خوف جحوده دفعا للضر المخوف، كما صرح في الدروس، قال: ومن عنده رهن، وخاف جحود الوارث أو وارثه فله المقاصة (1).
قوله: (ويجب على المرتهن بالوطء العشر، أو نصفه).
العشر في البكر، ونصفه في الثيب.
قوله: (ولو طاوعت فلا شئ).
لقوله (ع): " لا مهر لبغي " (2) لكن لو كانت بكرا وجب أرش البكارة، لأنها جناية على مال الغير.
هذه الأقوال الثلاثة في هذه المسألة وفي نظائرها، والأصح هو القول الثاني. ويجب أن تعتبر قيمته وقت التلف. ومتى تعذر المثل في المثلي انتقل إلى القمية فتعتبر قيمته حين المطالبة على الظاهر.
قوله: (ولو علم جحود الوارث استقل بالاستيفاء).
المراد بالعلم: هو الظن الغالب، والظاهر أنه غير شرط، بل يكفي خوف جحوده دفعا للضر المخوف، كما صرح في الدروس، قال: ومن عنده رهن، وخاف جحود الوارث أو وارثه فله المقاصة (1).
قوله: (ويجب على المرتهن بالوطء العشر، أو نصفه).
العشر في البكر، ونصفه في الثيب.
قوله: (ولو طاوعت فلا شئ).
لقوله (ع): " لا مهر لبغي " (2) لكن لو كانت بكرا وجب أرش البكارة، لأنها جناية على مال الغير.