ولو رضي الراهن والمرتهن بكونها في يد الشريك جاز،
____________________
الإمكان، ولا يقبل لو ادعى المحال، كما لو قال: رهنته داري اليوم بالحجاز، وهما بالعراق، وأقبضتها إياه، لم يلتفت إليه (1).
وقال شيخنا في الدروس: لو أقر الراهن بالقبض حكم عليه به، إلا أن يعلم عدمه، مثل أن يقول بمكة: رهنته اليوم داري بمصر وأقبضته، لأن خرق العادة يلحق بالمحال (2)، ونحو ذلك مذكور في كلام غيرهما. ووجهه: أن قبض الشئ الذي لا ينقل يكون بالتسلط عليه بحيث يدخل تحت اليد، ومع البعد عادة يمتنع ذلك فيشترط لصحته، شرعا القرب عادة، ولو قلنا بعدم اشتراط القبض في الرهن سقط ذلك.
قوله: (ولا يجوز تسليم المشاع، إلا بإذن الشريك، فلو سلم بدونه، ففي الاكتفاء به في الانعقاد نظر، أقربه ذلك، للقبض وإن تعدى في غير الرهن).
منشأ النظر: أن ذلك قبض منهي عنه شرعا، فلا يكون معتبرا، ومن أن النهي إنما هو لحق الشريك فقط، للإذن في قبض حق الراهن وربما بني الحكم في ذلك، على أن النهي في غير العبادة هل يدل على الفساد أم لا؟ ووجه البناء أنه إن لم يدل كان القبض صحيحا، فيقع عليه اسمه حقيقة، والأصح الاكتفاء به.
والمراد بقول المصنف: (للقبض)، حصول المعتبر شرعا.
قوله: (ولو رضي الراهن والمرتهن بكونها في يد الشريك جاز).
وقال شيخنا في الدروس: لو أقر الراهن بالقبض حكم عليه به، إلا أن يعلم عدمه، مثل أن يقول بمكة: رهنته اليوم داري بمصر وأقبضته، لأن خرق العادة يلحق بالمحال (2)، ونحو ذلك مذكور في كلام غيرهما. ووجهه: أن قبض الشئ الذي لا ينقل يكون بالتسلط عليه بحيث يدخل تحت اليد، ومع البعد عادة يمتنع ذلك فيشترط لصحته، شرعا القرب عادة، ولو قلنا بعدم اشتراط القبض في الرهن سقط ذلك.
قوله: (ولا يجوز تسليم المشاع، إلا بإذن الشريك، فلو سلم بدونه، ففي الاكتفاء به في الانعقاد نظر، أقربه ذلك، للقبض وإن تعدى في غير الرهن).
منشأ النظر: أن ذلك قبض منهي عنه شرعا، فلا يكون معتبرا، ومن أن النهي إنما هو لحق الشريك فقط، للإذن في قبض حق الراهن وربما بني الحكم في ذلك، على أن النهي في غير العبادة هل يدل على الفساد أم لا؟ ووجه البناء أنه إن لم يدل كان القبض صحيحا، فيقع عليه اسمه حقيقة، والأصح الاكتفاء به.
والمراد بقول المصنف: (للقبض)، حصول المعتبر شرعا.
قوله: (ولو رضي الراهن والمرتهن بكونها في يد الشريك جاز).